responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 8  صفحة : 478

«وَ أَوْرَثَكُمْ أَرْضَهُمْ وَ دِيٰارَهُمْ» [1] و لو جاءا إلينا مستأمنين و قد قهر أحدهما صاحبه بعد المكاتبة بطلت الكتابة فإنّ دار الحرب دار قهر و غلبة من قهر فيها على شيء و غلبه ملكه و يلزم منه هنا بطلان الكتابة فإنّ العبد إن كان هو القاهر ملك سيّده و إن كان السيّد هو القاهر فقد قهره على إبطال الكتابة و ردّه رقيقاً، و كذا لو قهره السيّد بعد عتقه عاد رقيقاً و إن دخلا دار الإسلام من غير قهر فقهر أحدهما الآخر في دار الإسلام لم تبطل الكتابة لأنّها دار خطر لا يؤثّر فيها القهر إلّا بالحقّ. و لو دخلا دار الإسلام مستأمنين لم يمنعا من الرجوع. و لو أبى العبد لم يجبر على الرجوع مع مولاه لأنّه بمكاتبته أزال عليه سلطانه، فليس له منعه من السفر و لا إجباره عليه، و إنّما له عليه دين فإن أقام السيّد للاستيفاء عقد أماناً لنفسه و أقام حتّى يستوفيه و له أن يلحق بدار الحرب و يوكّل فيه و ينعتق العبد مع الأداء و ينتقض أمان السيّد في نفسه بلحوقه بدار الحرب لا في ماله ثمّ يعقد العبد لنفسه أماناً إن أقام، و إلّا رجع، و لو عجز استرقّه و يردّ إلى السيّد لكونه ماله و له الأمان في ماله.

و لو ارتدّ المولى لم يصحّ كتابته إن كان عن فطرة و إن أجزنا كتابة الكافر لزوال ملكه عنه لتنزّله منزلة الميّت و إن كان عن غيرها فكذلك إن كان العبد مسلماً على المختار لوجوب بيعه عليه، و يحتمل وقوعها موقوفة لعدم خروج أموال المرتدّ لا عن فطرة عن ملكه فإن أسلم تبيّن الصحّة.

و لو قتل أو مات على الردّة بطلت، فإن أدّى حال الردّة و لا بدّ أن يؤدّي إلى الحاكم للحجر على المولى لم يحكم بعتقه بل يكون موقوفاً فإن أسلم ظهر صحّة الدفع و انعتق إلّا ظهر فساده.


[1] الأحزاب: 27.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 8  صفحة : 478
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست