اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي الجزء : 8 صفحة : 470
الآخر» لأنّه إن لم يبطل الكتابة لم يتعيّن أخذ قدره بل يأخذ قدره إن تساويا و إلّا فبالنسبة.
و أمّا قوله لأنّ نصفه عتق بالكتابة و نصفه بالسراية فحصّة ما عتق بالكتابة للعبد و حصّة ما عتق بالسراية للمولى فقيل: إنّه مضروب عليه.
و قيل: إنّ العبارة كانت في الأصل كذا: «عتق نصيب القابض و قوّم عليه نصيب الآذن و سرى العتق و له نصف الولاء و يأخذ الآذن ممّا في يده بقدر ما دفع إلى الآخر و الباقي بين العبد و سيّده الثاني، لأنّ نصفه عتق بالكتابة و نصفه بالسراية» إلى آخر ما مرّ، ثمّ غيّر أوّل الكلام إلى ما سمعته، و لم يصلح آخره، فبقيت المنافاة بين الأوّل و الآخر.
و يمكن أن يوجه بأنّ نصفه عتق بالكتابة و النصف الآخر غايته أن يعتق بالسراية و إن كان المختار خلافه، و حصّة ما عتق بالسراية للمولى فضلًا عمّا لم يعتق بها.
و يحتمل أن يكون الجميع أي جميع الباقي للعبد لانقطاع تصرّف المولى عنه بمكاتبته، فكان له كما لو عتق بالأداء و هذا أيضاً مبني على السراية، و هو أيضاً مضروب عليه أو مذهول من إصلاحه.
و حاصل الكلام أنّ في الباقي على السراية احتمالين: الأوّل: أن يكون بينهما، لأنّ تقويم حصّة الشريك على الآخر مبنيّ على الرقّ فحصّة الآذن رقّ له، فله من كسبه ما بإزائه. و الثاني: اختصاصه بالعبد، لأنّ الحصّة هنا إنّما يقوّم مكاتبه، و بالمكاتبة انقطع تصرّف المولى فلا يكون له من كسبه شيء.
[الفرع الرابع]
الرابع: لو ظهر استحقاق المدفوع بطل العتق المنوط بدفعه و قيل له: إن دفعت الآن مال الكتابة و إلّا فسخت الكتابة فإنّه آخر النجم عن أجله، فللمولى التخيير في الفسخ.
و لو مات بعد الأداء للمستحقّ مات عبداً لموته قبل الأداء حقيقة.
و لو ظهر المدفوع معيباً تخيّر المولى بين أخذ الأرش
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي الجزء : 8 صفحة : 470