responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 8  صفحة : 467

نعم يكره تجاوز قيمته يوم المكاتبة و إن كان نوى بالزيادة أن يؤتيها من مال اللّٰه ليبقى عليه ما يوازي قيمته.

و يجوز أن يكون عيناً في الذمّة و منفعة و هما أي كليهما معاً للعموم بعد وصف المنفعة بما يرفع الجهالة كما يجب وصف العين بذلك.

و يتقدّر المنفعة إمّا بالعمل كخياطة هذا الثوب أو بالمدة كالخدمة أو السكنى سنة، و لو جمع بين الكتابة و غيرها من المعاوضات كالبيع أو الإجارة أو النكاح في عقد واحد صحّ كلّ منهما عندنا و إن اتّحد العوض، و يقسّط العوض عليهما بالحصّة. و من العامّة من أبطلهما، و منهم من صحّح المكاتبة خاصّة بكلّ العوض.

و لو كاتبه الموليان بعوض واحد صحّ و قسّط على قدر حصصهما، و لو اختلف عوضاهما جنساً أو قدراً صحّ، اختلفت حصتهما قدراً أو اتّفقت و ربّما يمنع من الاختلاف قدراً إذا اتّفقت الحصّتان حذراً من انتفاع أحدهما بمال الآخر فيما إذا دفع إلى أحدهما مائة و إلى الآخر مائتين مثلًا ثمّ انفسخت المكاتبة بالعجز فيرجع الأوّل إلى الثاني بخمسين و قد انتفع بها مدّة بقائها في يده. و يدفع بطروّ الاستحقاق بعد الانفساخ، فإنّ الكلّ قبله كان ملكاً لأخذه متزلزلًا و ليس له الدفع إلى أحدهما دون الآخر بلا خلاف كما في المبسوط و الخلاف، لاشتراكهما في الاستحقاق فإن فعل شاركه الآخر إلّا أن يأذن أحدهما لصاحبه و من الإذن ما لو كاتباه بعوضين مختلفين جنساً فإنّه يدفع كلّ جنس إلى صاحبه.

و قال القاضي: له الدفع بدون الإذن لتخيير من عليه الحقّ في جهة القضاء. و للعامّة قول بعدم الجواز مع الإذن أيضاً.

و لو كاتب عبدين له في عقد صحّ و بسط العوض على القيمتين يوم العقد إلّا أن يعيّن لكلّ عوضاً، و للعامّة قول بالبسط على الرؤوس و أيّهما أدّى عتق كلّا أو بعضاً من غير ارتقاب صاحبه و إن علّق عتق الجميع بأداء

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 8  صفحة : 467
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست