responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 8  صفحة : 465

عليّ إلّا أن يعيّن وقته أي الأداء فيرتفع الإشكال.

و إذا تعدّدت النجوم جاز تساويها و اختلافها اتّفاقاً للعموم و كذا يجوز اختلاف المقادير للأعواض فيها أي النجوم مختلفة الآجال و متساوية.

و في اشتراط اتّصال الأجل بالعقد إشكال و الأقرب المنع وفاقاً للأكثر؛ للأصل و العموم. و وجه الاشتراط أنّه قضيّة التنجيز الّذي يقتضيه الإنشاء، و هو خيرة المبسوط.

و لو كاتبه على أداء دينار موصوف إن لم يغلب جنس و إلّا انصرف إلى الغالب بعد خدمة شهر صحّ و كان العوض مركّباً من عين و منفعة و لا يلزم تأخير الدينار إلى أجل آخر إلّا عند من يشترط من العامّة تعدّد النجم فإن مرض العبد شهر الخدمة كلّه أو بعضه فلم يخدم بطلت الكتابة رأساً إن انحصر فيها العوض، و إلّا فبالحساب، و لم ينتقل إلى أُجرة مثلها لتعذّر العوض الّذي اشترط به العتق.

و لو قال: «على خدمة شهر بعد هذا الشهر» صحّ على الأقوى لما عرفت من عدم اشتراط الاتّصال.

و لو كاتبه ثمّ حبسه فعليه اجرة مدّة حبسه كما في المبسوط، لأنّ المكاتب مضمون المنافع كالقنّ، و لأنّ الأيّام لا مثل لها، فإنّما يضمن منافعها بالقيمة.

و قيل في المبسوط أيضاً: إنّما يجب تأجيل مثلها لأنّه إنّما كان يجب عليه الإمهال في مدّة الحبس، و لا قيمة للإمهال، و الشيخ متردّد بين القولين.

و لو أعتقه على شرط أن يخدمه شهراً عتق في الحال فإنّه عتق منجّز لا مكاتبة و عليه الوفاء لما تقدّم فإن تعذّر أو لم يف فالأقرب أنّ عليه قيمة المنفعة فإنّها الّتي استحقّها عليه لا قيمة الرقبة و يحتمل ضعيفاً قيمة الرقبة بناءً على كونه معاوضة الرقبة بالخدمة كما في المكاتبة، فإذا لم يسلم له العوض المسمّى استحقّ عوض المثل.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 8  صفحة : 465
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست