اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي الجزء : 8 صفحة : 463
و أمّا اعتبار التأخير إلى نجم آخر إن لم يعلم العجز من حاله فلما روي في بعض الكتب عن أمير المؤمنين ((عليه السلام)) قال: لا يردّ في الرقّ حتّى يتوالى نجمان [1]. و كقوله ((عليه السلام)) في خبر إسحاق بن عمّار: إذا عجز المكاتب لم يردّ مكاتبه في الرقّ و لكن ينتظر عاما أو عامين، فإن أقام بمكاتبته و إلّا ردّ مملوكاً [2]. فإنّ الظاهر كون النجوم على الأعوام، فحكم بأنّه لا يردّ بالعجز في العام الأوّل، بل ينتظر إلى عام آخر. و أمّا إلى عامين فعلى الاستحباب صحيح معاوية بن وهب سأل الصادق ((عليه السلام)) عن مكاتبة أدّت ثلثي مكاتبتها و قد شرط عليها إن عجزت فهي ردّ في الرقّ و نحن في حلّ ممّا أخذنا منها و قد اجتمع عليها نجمان، فقال: تردّ و يطيب لهم ما أخذوا [3] للتنصيص على الردّ عند التأخير إلى نجم آخر. و لا نصّ عليه فيما قبله.
و قيل في المقنعة و الاستبصار و السرائر: حدّه أن يؤخّر نجماً عن محلّه و هو الأقوى لصدق العجز به إلّا أن يكون اشترط العجز رأساً عن جملة النجوم بعد جملة الآجال، فهو شيء آخر. و لحسن معاوية بن وهب و صحيحه قال للصادق ((عليه السلام)): ما حدّ العجز؟ فقال: إنّ قضاتنا يقولون: إنّ عجز المكاتب أن يؤخّر النجم إلى النجم الآخر حتّى يحول عليه الحول، قال: فما تقول أنت؟ قال: لا، و لا كرامة له أن يؤخّر نجماً عن أجله إذا كان ذلك في شرطه [4].
و إذا أعاده المولى إلى الرقّ للعجز كان له ما أخذه منه لكونه كسب مملوكه، و خصوص نحو صحيح معاوية الّذي سمعته الآن.
و يستحبّ للمولى الصبر عليه إلى ثلاثة أنجم، لقول الباقر ((عليه السلام)) في خبر جابر: لا يردّ في الرقّ حتّى يمضي له ثلاث سنين [5]. و قول الصادق ((عليه السلام)): ينتظر