responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 8  صفحة : 447

الجزءين أي الّذي صحّ فيه البيع و الّذي بطل فيه، فإنّه المفروض، و من البيّن أنّ الثمن إنّما يقسط بالسويّة إذا تساوت أجزاء المبيع قيمة لأنّه إذا بطل البيع في جزء يبطل من الثمن ما لو صحّ البيع في ذلك الجزء لكان الباطل من الثمن ثمناً له.

فالتقسيط إنّما يعتبر بصحّة البيع، و بالصفة التي له مع صحّة البيع [1] و هو أي التقسيط هنا اعتبر كذلك للتساوي بين الأجزاء بهذين الاعتبارين فإنّ الزيادة إنّما حصلت هنا باعتبار بطلان البيع و انفساخ التدبير، و إنّما تفاوتت الأجزاء لاعتبار الصحة في جزء و البطلان في آخر، و اعتبار التدبير الّذي هو الصفة حال صحّة البيع في جزء و انفساخه في آخر.

و لو لم تعد قيمة الجزء بانفساخ التدبير فيه خاصّة فإن قلنا بصحّة التدبير و إجرائه مجرى الإتلاف دون التصرّف كما مرّ احتماله صحّ التدبير و البيع في الجميع فالتدبير لكونه كالإتلاف و البيع لانتفاء الفائدة بانفساخه لعدم عود أزيد من العشرة إلى الورثة و قد حصلت بالبيع.

و إن قلنا ببطلانه أي التدبير لكونه تصرّفاً فيما زاد على الثلث فإن لم تعد القيمة مع التشقيص بالبيع أي كان التشقيص بالبيع أيضاً منقّصاً للقيمة موجباً للتصرّف في الزائد على الثلث بطلا أي البيع و التدبير معاً و إن عادت القيمة بتشقيص البيع أي معه دون التدبير أي كان التدبير منقّصاً للقيمة، و تساوي مع الكلّ و البعض في عدم إيجابه نقصاً فيها. فالأقوى صحّتهما معاً و إجراؤه أي مجموعهما أي بيعه مدبّراً، أو بيعه أو تدبيره مجرى تدبير الشريك للمريض حصّته الموجب لنقص قيمة المجموع، فإنّه إذا صحّ البيع و قد ابتاعه مدبّراً فكأنّه الّذي دبّره، و لمّا لم يوجب البيع نقصاً في القيمة صحّ في الكلّ، و لمّا صحّ صحّ التدبير، لأنّه باعه مدبّراً، و لمّا لم يكن


[1] في ق: «المبيع».

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 8  صفحة : 447
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست