responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 8  صفحة : 438

فإن حملت منه لم يبطل التدبير، بل كانت أُمّ ولد مدبّرة و عتقت بالتدبير بعد موت مولاها من الثلث، فإن عجز الثلث عن كلّه فبقدره و عتق الباقي من نصيب الولد خلافاً للشافعي فأبطل التدبير بالاستيلاد لكونه أقوى.

و لو حملت المدبّرة بمملوك لمولاها من زنا أو شبهه أو عقد كان الولد مدبّراً كأُمّه بالنصّ و الإجماع، و ربّما يشكّ في ولد الزنا؛ لعدم اللحوق. و يدفعه نحو قول الصادق ((عليه السلام)): فما ولدت فهم بمنزلتها [1].

فإن رجع المولى في تدبير الامّ قيل في النهاية و الخلاف و المبسوط و الجامع و النافع لم يكن له الرجوع في تدبير الولد لصحيح أبان بن تغلب سأل الصادق ((عليه السلام)) عن رجل دبّر مملوكته ثمّ زوّجها من رجل آخر فولدت منه أولاداً ثمّ مات زوجها و ترك أولاده منها، قال: أولاده منها كهيئتها، فإذا مات الّذي دبّر أُمّهم فهم أحرار، قال: يجوز للّذي دبّر أُمّهم أن يردّ في تدبيره إذا احتاج؟ قال: نعم، قال: أ رأيت إن ماتت أُمّهم بعد ما مات الزوج و بقي أولادها من الزوج الحرّ أ يجوز لسيّدها أن يبيع أولادها و يرجع عليهم في التدبير؟ قال: لا إنّما كان له أن يرجع في تدبير أُمّهم إذا احتاج و رضيت هي بذلك [2]. و مدلوله أخصّ من المدّعى؛ لاختصاصه بأولادها من الزوج الحرّ، و أمّا التقييد بالحاجة و الرضا فلعلّه للفضل، و لأنّ تدبيرهم تبعيّة الأُمّ من غير اختيار له فيه فلا يتخيّر في فسخه. و ليس بمعتمد لصدق التدبير فيه، و عموم ما دلّ على جواز الرجوع فيه، مع ما عرفت من خصوص الخبر، و ورود المنع على كلّ من مقدّمتي الدليل الثاني، و هو اختيار ابن إدريس.

و لو أتى المدبّر بولد مملوك لمولاه بعد تدبيره فهو كأبيه مدبّر بالإجماع و النصّ كصحيح بريد بن معاوية سأل الباقر ((عليه السلام)) عن رجل دبّر مملوكاً له تاجراً موسراً فاشترى المدبّر جارية فمات قبل سيّده، فقال: أرى أنّ جميع ما ترك المدبّر من مال أو متاع فهو للّذي دبّره، و أرى أنّ أُمّ ولده للّذي دبّره و أرى أنّ ولده


[1] وسائل الشيعة: ج 16 ص 76 ب 5 أنّ أولاد المدبّرة من مملوك .. ح 4.

[2] وسائل الشيعة: ج 16 ص 78 ب 7 أنّ الأولاد إذا تبعوا الأُمّ في .. ح 1.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 8  صفحة : 438
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست