responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 8  صفحة : 435

التدبير أيضاً و أُمّ الولد و المكاتب للعموم و انتفاء التنافي فإن أدى مال الكتابة في حياة المولى عتق بها و إلّا عتق بموت المولى بالتدبير إن خرج من الثلث و إلّا عتق بقدره و سقط عنه من مال الكتابة بنسبته إلى كلّه و كان الباقي مكاتباً.

و لو دبّره ثمّ كاتبه بطل التدبير وفاقاً للأكثر، لأنّه وصيّة و الكتابة ينافيه. و خلافاً لابن الجنيد و البرّاج لكونه عتقاً.

أمّا لو قاطعه على مال ليعجل عتقه لم يبطل تدبيره قطعاً لأنّ نهايته الوعد بالتعجيل على تقدير فعل مع عدم لزوم المقاطعة لأحد منهما، و كون الكسب ملكاً للمولى فلا يتغيّر به حكم الرقّ و التدبير بوجه.

و هل يشترط إسلامه؟ الأقرب ذلك إن شرطنا نيّة التقرب و منعنا من عتق الكافر لاستحالة التقرّب بعتقه و إلّا فلا.

و لا فرق في جميع الأحكام بين أن يكون المدبّر ذكراً أو أُنثى، صغيراً أو كبيراً أو حملًا و لا يسري تدبير الحمل إلى امّه كما هو الصحيح في العكس و يصحّ الرجوع فيه كما في غيره من المدبّرين، خلافاً لبعض العامّة.

فإن دبّر حملًا أو أتت به امّه لأقلّ من ستّة أشهر من حين التدبير تبيّن أنّه كان صحّ التدبير و إلّا فلا و إن لم يجاوز الأقصى لاحتمال تجدّده بعده و توهّم الحمل قبله مع أنّ الأصل العدم، إلّا أن يحكم في الشرع بتقدّمه عليه.

و لو ادّعت تجدّدهم بعد التدبير لها ليسري إليهم و الورثة سبقهم قدّم قولهم و إن كان الأصل التأخّر لأنّ الأصل بقاء الرقّية و كما حدثوا فالتدبير حادث، فيتعارض أصلا التأخّر.

و يصحّ تدبير بعض الجملة مشاعاً كالنصف و الثلث كما يصحّ تنجيز عتقه و لا ينعتق عليه الباقي إن ملك جملته و لا يسري التدبير إليه للأصل، لأنّه وصيّة بالعتق، و لو كان عتقاً فهو عتق معلّق على شرط ينتقل به الملك

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 8  صفحة : 435
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست