responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 8  صفحة : 431

[المقصد الثاني في التدبير و فيه ثلاث فصول]

المقصد الثاني في التدبير و هو من الدبر للتعليق بالموت الّذي هو دبر الحياة، و لا خلاف في شرعيّته، و انعتاق المدبّر بالموت إلّا لمانع كعدم الخروج من الثلث و فيه فصول ثلاثة:

[الفصل الأوّل في حقيقته و صيغته]

الأوّل في حقيقته و صيغته التدبير أصله إيقاع عتق المملوك إن كان عتقاً و إلّا فالوصية بعتقه بعد وفاة مولاه و هو ممّا لا خلاف فيه.

و في صحّة تدبيره بعد وفاة غيره كزوج الأمة، و من يجعل له الخدمة نظر، أقربه الجواز وفاقاً للشيخ و ابن حمزة و البرّاج و ابني سعيد و ظاهر أبي عليّ، لصحيح يعقوب بن شعيب سأل الصادق ((عليه السلام)) عن الرجل يكون له الخادم، فقال: هي لفلان تخدمه ما عاش، فإذا مات فهي حرّة فتأبق الأمة قبل أن يموت بخمس سنين أو ستّ سنين ثمّ يجدها ورثته أ لهم أن يستخدموها بعد ما أبقت؟ فقال: لا إذا مات الرجل فقد عتقت [1]. و لأنّه إذا أجاز التأخير لم يكن فرق بين الأشخاص و هو بيّن الضعف. و هل تعدّى الحكم إلى موت أيّ شخص فرض كما هنا و في غيره من كتبه و الشرائع و النافع و الجامع و يقتضيه هذا التعليل الّذي في المختلف. أو تعدّى إلى الزوج خاصّة للملابسة. أو يقصر على ما في النصّ كما في


[1] وسائل الشيعة: ج 16 ص 81 ب 11 من أبواب جواز تعليق التدبير ح 1.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 8  صفحة : 431
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست