اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي الجزء : 8 صفحة : 415
نصفان، فإن مات بعده أي بعد ما أعتقاه المعتق الأوّل الّذي أعتقه السيد في كفره فلشريكه في إعتاق السيّد و هو الأجنبيّ نصف ماله، لأنّه مولى نصف مولاه على إشكال كما تقدّم، من كونه مولى نصف المولى، و من عدم الإنعام و التسبّب.
و لو سبي المعتق بالفتح فاشتراه رجل فأعتقه أو أعتقه السابي بطل ولاء الأوّل بالاسترقاق و صار الولاء للثاني لإنعامه عليه، و لا يعود الأوّل؛ للأصل، مع عدم عصمته لكفر المولى.
و كذا لو أعتق ذمّي كافراً فهرب إلى دار الحرب فاسترقّ بطل ولاؤه، فإن أعتق ثانياً ثبت للثاني.
أمّا لو أعتق مسلم كافراً و سوّغناه أو مسلماً فكفر فهرب إلى دار الحرب و سبي فالأقرب جواز استرقاقه لأنّه حربيّ في دار الحرب أسره مسلم. و يحتمل العدم؛ لثبوت الولاء عليه لمسلم و ينافيه تملّك غيره.
فإن جوّزناه فاسترقّ و أعتق احتمل ثبوت الولاء للثاني لتأخّره مع زواله للأوّل بالاسترقاق فلا يعود.
و يحتمل ثبوته للأوّل لثبوته له أوّلًا و هو معصوم لكونه حقّ مسلم فلا يزول بالاستيلاء على العتيق، و إنّما يكون الاستيلاء مانعاً من ظهور أثره إن مات الرقيق على الرقّ، فإذا زال الرقّ عاد التأثير.
و يحتمل ثبوته بينهما؛ لعدم الأولويّة لإسلامهما، و إنعامهما عليه، و عموم الأدلّة لهما.
و لو اشترى عبداً بشرط العتق في ضمن البيع فلا ولاء لمعتقه لوجوبه عليه كما في المبسوط على إشكال من عموم أَوْفُوا بِالْعُقُودِ و المؤمنون عند شروطهم. و من الأصل، و أنّه من شرط ما ينافي مقتضى العقد و هو التملّك فهو بمنزلة شرط الطلاق في عقد النكاح.
و لا إشكال في أنّه لا ولاء لو أعتق هذا العبد في زكاة أو كفّارة أو نذر، إذ لا شبهة حينئذٍ في الوجوب.
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي الجزء : 8 صفحة : 415