responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 8  صفحة : 415

نصفان، فإن مات بعده أي بعد ما أعتقاه المعتق الأوّل الّذي أعتقه السيد في كفره فلشريكه في إعتاق السيّد و هو الأجنبيّ نصف ماله، لأنّه مولى نصف مولاه على إشكال كما تقدّم، من كونه مولى نصف المولى، و من عدم الإنعام و التسبّب.

و لو سبي المعتق بالفتح فاشتراه رجل فأعتقه أو أعتقه السابي بطل ولاء الأوّل بالاسترقاق و صار الولاء للثاني لإنعامه عليه، و لا يعود الأوّل؛ للأصل، مع عدم عصمته لكفر المولى.

و كذا لو أعتق ذمّي كافراً فهرب إلى دار الحرب فاسترقّ بطل ولاؤه، فإن أعتق ثانياً ثبت للثاني.

أمّا لو أعتق مسلم كافراً و سوّغناه أو مسلماً فكفر فهرب إلى دار الحرب و سبي فالأقرب جواز استرقاقه لأنّه حربيّ في دار الحرب أسره مسلم. و يحتمل العدم؛ لثبوت الولاء عليه لمسلم و ينافيه تملّك غيره.

فإن جوّزناه فاسترقّ و أعتق احتمل ثبوت الولاء للثاني لتأخّره مع زواله للأوّل بالاسترقاق فلا يعود.

و يحتمل ثبوته للأوّل لثبوته له أوّلًا و هو معصوم لكونه حقّ مسلم فلا يزول بالاستيلاء على العتيق، و إنّما يكون الاستيلاء مانعاً من ظهور أثره إن مات الرقيق على الرقّ، فإذا زال الرقّ عاد التأثير.

و يحتمل ثبوته بينهما؛ لعدم الأولويّة لإسلامهما، و إنعامهما عليه، و عموم الأدلّة لهما.

و لو اشترى عبداً بشرط العتق في ضمن البيع فلا ولاء لمعتقه لوجوبه عليه كما في المبسوط على إشكال من عموم أَوْفُوا بِالْعُقُودِ و المؤمنون عند شروطهم. و من الأصل، و أنّه من شرط ما ينافي مقتضى العقد و هو التملّك فهو بمنزلة شرط الطلاق في عقد النكاح.

و لا إشكال في أنّه لا ولاء لو أعتق هذا العبد في زكاة أو كفّارة أو نذر، إذ لا شبهة حينئذٍ في الوجوب.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 8  صفحة : 415
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست