responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 8  صفحة : 414

و كذا لو كانت امّه حرّة أصلية و إن مسّ الرقّ أباه؛ للأصل، و تغليب الحرّية، و نحو صحيح العيص سأل الصادق ((عليه السلام)) عن رجل اشترى عبداً و له أولاد من امرأة حرّة فأعتقه، قال: ولاء ولده لمن أعتقه [1] محمول على المعتقة. و قد يحتمل هنا الثبوت؛ لاعتبار الأب في النسب.

و لو تزوّج المملوك بمعتقه فأولدها فالولاء لمولى الامّ ما دام الأب رقّاً تبعا لأشرف الأبوين، فإن أعتق انجرّ إليه من مولى الامّ و لو كان الأب حرّا في الأصل فلا ولاء لأحد على الأولاد و لذلك يثبت الولاء مع اختلاف دين السيّد و عتيقه من غير خلاف يظهر، لعموم الأدلّة، لكن إرث الكافر من المسلم مراعى بإسلامه إن سوّغنا عتق الكافر و يثبت للذكر على الأنثى و بالعكس للعموم [و خصوص نحو قوله ((عليه السلام)) لعائشة: أعتقي فإنّ الولاء لمن أعتق] [2] [3].

و لو سوّغنا عتق الكافر فأعتق حربيّ مثله ثبت الولاء فإن جاء المعتق إلينا مسلماً فالولاء بحاله لما عرفت من ثبوته مع الاختلاف في الدين، لكن الإرث مراعى بالإسلام فإن سبي السيّد بعد ذلك و أعتق فعليه الولاء لمعتقه و له الولاء على معتقه الّذي فرضناه قطعاً.

و هل يثبت لمولى السيّد ولاء على معتقه ذلك؟ الأقرب ذلك، لأنّه مولى مولاه فيشمله عموم ما دلّ على ولاية مولى المولى.

و يحتمل عدمه، لأنّه لم يحصل منه أي مولى السيّد إنعام عليه أي معتقه و لا سبب لذلك أي للإنعام عليه، فإنّه إنّما أعتقه قبل السبي فإن كان الّذي أعتقه أي السيّد مولاه أي عتيقه فكلّ منهما مولى صاحبه و إن أسره أي السيّد مولاه أي عتيقه و أجنبيّ و أعتقاه فولاؤه بينهما


[1] وسائل الشيعة: ج 16 ص 41 ب 38 أنّ ولاء الولد لمن أعتق ح 1.

[2] وسائل الشيعة: ج 16 ص 38 ب 35 أنّ الميراث و الولاء .. ح 2.

[3] ما بين المعقوفين ليس في ق و ن.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 8  صفحة : 414
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست