اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي الجزء : 8 صفحة : 407
فيجعل كلّ اثنين يقارب القسمين الباقيين قيمة قسماً فيجعل المتوسّطين اللذين قيمتهما سبعمائة جزءً و واحداً من الأقلّ مع واحد من الأرفع جزء و يقرع كما تقدّم فإذا خرجت الحرّية على جزء قيمته أكثر من الثلث كغير المتوسّطين أُعيدت القرعة بينهما فيعتق من يخرجه بتمامه و من الآخر تتمّة الثلث لا كلّه فإن خرجت على جزء قيمته أقلّ من الثلث عتقا و أكمل الثلث من الجزءين الباقيين بالقرعة المشتملة على الحرّية يخرج باسم واحد.
[الفرض السادس]
السادس: أن لا يمكن تعديلهم لا بالعدد و لا بالقيمة كخمسة قيمة واحد منهم ألف و قيمة اثنين ألف أحدهما ثلاثمائة مثلًا و الآخر سبعمائة و قيمة اثنين ثلاثة آلاف قيمة أحدهما ألف و ثمانمائة مثلًا و الآخر ألف و مائتان.
فيحتمل تجزئتهم ثلاثة أجزاء الأكثر قيمة و هو الواحد الّذي قيمته ألف و ثمانمائة جزءً و يضمّ إلى الثاني و هو ما قيمته ألف و مائتان أقلّ الاثنين الباقيين اللذين قيمتهما ألف قيمة و هو ما قيمته ثلاثمائة و تجعلهما جزءً و الباقيين و هو ما قيمته سبعمائة و ما قيمته ألف جزءً فجزء واحد قيمته ألف و ثمانمائة، و آخر اثنان قيمتهما ألف و خمسمائة، و آخر اثنان قيمتهما ألف و سبعمائة ثمّ يقرع بسهم حرّية و سهم رقّ و يعدل الثلث بالقيمة كما تقدّم من أنّه إن خرجت القرعة على جزء قيمته أقلّ من الثلث عتق جميعه و أكمل الثلث من الجزءين الباقيين بإخراج قرعة الحرّية باسم واحد، و إن خرجت على ما قيمته أكثر فإن كان واحداً كما فرضناه عتق منه بقدر الثلث، و إن تعدّد أقرع ثانياً بينهما فمن خرج عتق بتمامه مع جزء من الآخر.
و يحتمل عدم التجزئة بل يخرج القرعة على واحد واحد حتّى يستوفي الثلث من واحد أو أكثر فيكتب خمس رقاع بأسمائهم ثمّ يخرج على الحرّية أو خمس رقاع اثنتان بالحرّية و ثلاث بالرقّ و يخرج على
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي الجزء : 8 صفحة : 407