اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي الجزء : 8 صفحة : 395
و كذا لو ملك الرجل إحدى المحرّمات عليه نسباً للأخبار كقول الصادق ((عليه السلام)) في خبر أبي بصير و أبي العبّاس و عبيد: إذا ملك الرجل والديه أو اخته أو عمّته أو خالته أو بنت أخيه و ذكر أهل هذه الآية من النساء عتقوا جميعاً [1]أو رضاعاً وفاقاً للشيخ و جماعة، لقوله ((عليه السلام)): يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب [2]. و نحوه قول الصادق ((عليه السلام)) في خبر أبي بصير و أبي العبّاس و عبيد: و لا يملك امّه من الرضاعة و لا أُخته و لا عمّته و لا خالته إذا ملكن عتقن، و قال: ما يحرم من النسب فإنّه يحرم من الرضاع [3]. و قوله في صحيح الحلبي و ابن سنان في امرأة أرضعت ابن جاريتها، قال: تعتقه [4]. و حكى عليه الإجماع في الخلاف.
و خلافاً للحسن و أبي عليّ و المفيد و سلّار و ابن إدريس للأصل و بعض الأخبار كقول الصادق ((عليه السلام)) في خبر الحلبي: في بيع الامّ من الرضاع، قال: لا بأس بذلك إذا احتاج [5]. و في خبر عبد اللّٰه بن سنان: إذا اشترى الرجل أباه أو أخاه فملكه فهو حرّ إلّا ما كان من قبل الرضاع [6]. و خبر إسحاق بن عمّار سأل الكاظم ((عليه السلام)) عن رجل كانت له خادمة فولدت جارية فأرضعت خادمه ابناً له و أرضعت أُمّ ولده ابنة خادمه فصار الرجل أبا بنت الخادم من الرضاع يبيعها؟ قال: نعم إن شاء باعها فانتفع بثمنها [7].
و الجواب: ضعفها عن معارضة الأخبار الأوّلة مع احتمال الأخير عود الضمير على الخادمة الّتي أرضعت ابنه، و الأوّل أن يراد أُمّ ولده من الرضاع لا امّه، و الثاني كون «إلّا» بمعنى الواو، مع أنّ الاستثناء إنّما يفيد عدم مساواة مجموع الأب
[1] وسائل الشيعة: ج 13، ص 29، ب 4، من أبواب بيع الحيوان ح 1.
[2] وسائل الشيعة: ج 14، ص 282، ب 1، من أبواب ما يحرم بالرضاع.
[3] وسائل الشيعة: ج 13، ص 29، ب 4، من أبواب بيع الحيوان ح 1.
[4] وسائل الشيعة: ج 13 ص 29 ب 4 من أبواب بيع الحيوان ح 3.