responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 8  صفحة : 381

صحيح محمّد بن ميسر. و أغرب أبو عليّ فحكم بالسراية إن ورث لا إن اتّهب أو قبل الوصيّة.

و لو قبل الوليّ هبة أب الطفل عنه انعتق لصحّة الاتّهاب و تملّك الطفل بقبول وليّه.

و لو قبل هبة البعض انعتق البعض، و في التقويم للبقيّة عليه إشكال، ينشأ من أنّ قبول الوليّ كقبوله كالوكيل بل أقوى و من دخوله في ملكه بغير اختياره مع مخالفة السراية للأصل، فيقصر على المنصوص و هو بالنسبة إلى المعتق، و نزول إعتاق الوليّ منزلة إعتاقه ممنوع، و هو الأقوى.

فإن قلنا بوجوب التقويم لم يكن للوليّ قبوله إن كان موسراً للضرر و إن قبل لم ينفذ، إلّا أن يكون تحمّل هذا الضرر على الطفل أصلح له و كذا لا يجوز للوليّ أن يقبل الوصيّة للطفل و لا الهبة مع الضرر من غير أن يعارضه مصلحة كما لو أوصى له بأبيه الفقير العاجز عن الاكتساب فإنّه يوجب عليه نفقته.

و لو كان الطفل أو المجنون معسراً جاز أن يقبل عنه الوليّ هبة الشقص من أبيه مثلًا، إذ لا تقويم عليه قطعاً.

[الشرط الثالث: أن لا يتعلّق بمحلّ السراية حقّ لازم]

الشرط الثالث: أن لا يتعلّق بمحلّ السراية حقّ لازم كالوقف فإنّه يمنع من البيع، فلا يصحّ التقويم و لا الشراء إلّا على القول بانتقال الوقف إلى الموقوف عليه فأحتمل السراية؛ لعموم الأخبار [1] و ثبوت بيع الوقف في موارد فلعلّه منها، و لأنّه انعتاق قهري، فيكون كما لو عمى أو جذم.

و الأقرب السراية في الرهن و الكتابة و الاستيلاد و التدبير أي لا يمنع منها شيء من هذه الحقوق اللازمة، لأنّ الملك أقوى منها فإذا لم يمنع من السراية فهي أولى، و لتغليب الحرّية. و يحتمل العدم؛ لكونها حقوقاً لازمة مانعة من البيع.


[1] وسائل الشيعة: ج 16 ص 63 ب 64 أنّ من أعتق بعض مملوكه انعتق ..

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 8  صفحة : 381
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست