responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 8  صفحة : 374

و أمّا الإقعاد فيه ما أرسله ابن الجنيد عن أمير المؤمنين ((عليه السلام)): أنّه ينعتق إذا أصابته زمانة في جوارحه و بدنه. و ربّما دلّ عليه نحو قوله ((عليه السلام)): لا يجوز في العتاق الأعمى و المقعد، و يجوز الأشلّ و الأعرج [1] إن كانت العلّة في عدم الإجزاء الانعتاق بنفسه كما في النهاية و غيرها، و في الخلاف الإجماع فيه و في العمى و التنكيل و كلّ من هؤلاء لا ولاء لأحد عليه بسبب الانعتاق، فإنّه إنّما يتسبّب عن النزع بالعتق كما سيأتي.

و إذا أسلم المملوك في دار الحرب سابقاً على مولاه و خرج إلينا عتق اتّفاقاً، و عن النبيّ (صلّى اللّٰه عليه و آله): أيّما عبد خرج إلينا بعد مولاه فهو عبد [2]. و لم يعتبر ابن إدريس الخروج تمسّكاً بأنّه إذا أسلم لم يكن للكافر عليه سبيل، و هو لا يجدي.

و إذا مات إنسان و له وارث رقّ و لا وارث له سواه دفعت قيمته من التركة إلى مولاه و أعتق و ورث كما سيأتي.

[الفصل الثالث في خواصّه]

الفصل الثالث في خواصّه و فيه أربعة مطالب و هي أربعة: السراية و التسبّب عن القرابة و الولاء و القرعة، إذ الأصل الشياع، لكن تعلّق غرض الشارع بإكمال العتق و لذا كانت فيه أربعة مطالب:

[المطلب الأوّل: في السراية]

المطلب الأوّل: السراية و من أعتق شقصاً مشاعاً من عبد أو أمة ملكه أجمع عتق عليه أجمع في المشهور، إلّا إذا أعتق في مرض الموت، و لم يخرج الكلّ من الثلث، و لم يجز الورثة. و يدلّ عليه الأخبار كقول الباقر ((عليه السلام)) في خبر غياث بن إبراهيم: إنّ رجلًا أعتق بعض غلامه، فقال عليّ ((عليه السلام)): هو حرّ ليس للّٰه شريك [3]. و نحوه في خبر طلحة بن زيد [4]. و كلّ ما دلّ على السراية في المشترك فإنّها بالمختصّ أولى.


[1] وسائل الشيعة: ج 16 ص 27 ب 23 أنّ المملوك إذا عمى أو أُقعد أو جذم .. ح 4.

[2] وسائل الشيعة: ج 11 ص 89 90 ب 44 من أبواب جهاد العدو و ما يناسبه ح 1.

[3] وسائل الشيعة: ج 16 ص 63 ب 64 أنّ من أعتق بعض مملوكه انعتق كلّه .. ح

1.

[4] وسائل الشيعة: ج 16 ص 63 ب 64 أنّ من أعتق بعض مملوكه انعتق كلّه .. ح 2.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 8  صفحة : 374
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست