responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 8  صفحة : 373

أمّا العمى و التنكيل فيهما أخبار، كقول الباقر ((عليه السلام)) في حسن الحلبي: إذا عمى المملوك فقد أُعتق [1]. و في خبر أبي بصير: قضى أمير المؤمنين ((عليه السلام)) فيمن نكّل بمملوكه أنّه حرّ لا سبيل له عليه سائبة يذهب فيتولّى إلى من أحبّ، فإذا ضمن حدثه فهو يرثه [2]. و ما روي في امرأة قطعت ثدي وليدتها أنّها حرّة لا سبيل لمولاتها عليها [3]. و خبر جعفر بن محبوب أرسله عن الصادق ((عليه السلام)) قال: كلّ عبد مثّل به فهو حرّ [4].

و من طريق العامّة: إنّ رجلًا جبّ عبده فقال له النبيّ (صلّى اللّٰه عليه و آله): اذهب فأنت حرّ [5]. و في رواية اخرى: إنّ رجلًا جذع أنف عبده و جبّة فقال (صلّى اللّٰه عليه و آله) اذهب فأنت حرّ [6].

و ذكر ابن إدريس: أنّ العتق به رواية أوردها الشيخ في النهاية. و تردّد فيه المحقّق.

و أمّا الجذام، فيه خبر السكوني عن الصادق عن أبيه عن أمير المؤمنين ((عليهم السلام)) قال: العبد الأعمى و الأجذم و المعتوه لا يجوز في الكفّارات، لأنّ رسول اللّٰه (صلّى اللّٰه عليه و آله) أعتقهم [7] و خبره عنه ((عليه السلام)) قال: قال رسول اللّٰه (صلّى اللّٰه عليه و آله): إذا عمي المملوك فلا رقّ عليه، و العبد إذا جذم فلا رقّ عليه [8] و الخبران و إن ضعفا لكنّ الأصحاب قطعوا به حتّى ابن إدريس. و ألحق به ابن حمزة البرص و لم نظفر بمأخذ له.

قيل: و نحن في عويل من إثبات حكم الجذام؛ لضعف المستند إن لم يكن إجماع فكيف يلحق به البرص؟!.


[1] وسائل الشيعة: ج 16 ص 27 ب 23 أنّ المملوك إذا عمى أو أُقعد أو جذم ح 1 و فيه: «عن حماد بن عثمان عن الصادق ((عليه السلام))».

[2] وسائل الشيعة: ج 16 ص 26 ب 22 أنّ المملوك إذا مثل به أو نكل به .. ح 2.

[3] وسائل الشيعة: ج 16 ص 26 ب 22 أنّ المملوك إذا مثل به أو نكل به .. ح 3.

[4] وسائل الشيعة: ج 16 ص 26 ب 22 أنّ المملوك إذا مثل به أو نكل به .. ح 1.

[5] نيل الأوطار: ج 7 ص 157 158، مع اختلاف.

[6] مسند أحمد بن حنبل: ج 2 ص 182.

[7] وسائل الشيعة: ج 15 ص 578 579 ب 27 من أبواب الكفّارات ح 3.

[8] وسائل الشيعة: ج 16، ص 27، ب 23، أنّ المملوك إذا عمى أو أُقعد أو أجذم .. ح 2.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 8  صفحة : 373
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست