اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي الجزء : 8 صفحة : 373
أمّا العمى و التنكيل فيهما أخبار، كقول الباقر ((عليه السلام)) في حسن الحلبي: إذا عمى المملوك فقد أُعتق [1]. و في خبر أبي بصير: قضى أمير المؤمنين ((عليه السلام)) فيمن نكّل بمملوكه أنّه حرّ لا سبيل له عليه سائبة يذهب فيتولّى إلى من أحبّ، فإذا ضمن حدثه فهو يرثه [2]. و ما روي في امرأة قطعت ثدي وليدتها أنّها حرّة لا سبيل لمولاتها عليها [3]. و خبر جعفر بن محبوب أرسله عن الصادق ((عليه السلام)) قال: كلّ عبد مثّل به فهو حرّ [4].
و من طريق العامّة: إنّ رجلًا جبّ عبده فقال له النبيّ (صلّى اللّٰه عليه و آله): اذهب فأنت حرّ [5]. و في رواية اخرى: إنّ رجلًا جذع أنف عبده و جبّة فقال (صلّى اللّٰه عليه و آله) اذهب فأنت حرّ [6].
و ذكر ابن إدريس: أنّ العتق به رواية أوردها الشيخ في النهاية. و تردّد فيه المحقّق.
و أمّا الجذام، فيه خبر السكوني عن الصادق عن أبيه عن أمير المؤمنين ((عليهم السلام)) قال: العبد الأعمى و الأجذم و المعتوه لا يجوز في الكفّارات، لأنّ رسول اللّٰه (صلّى اللّٰه عليه و آله) أعتقهم [7] و خبره عنه ((عليه السلام)) قال: قال رسول اللّٰه (صلّى اللّٰه عليه و آله): إذا عمي المملوك فلا رقّ عليه، و العبد إذا جذم فلا رقّ عليه [8] و الخبران و إن ضعفا لكنّ الأصحاب قطعوا به حتّى ابن إدريس. و ألحق به ابن حمزة البرص و لم نظفر بمأخذ له.
قيل: و نحن في عويل من إثبات حكم الجذام؛ لضعف المستند إن لم يكن إجماع فكيف يلحق به البرص؟!.
[1] وسائل الشيعة: ج 16 ص 27 ب 23 أنّ المملوك إذا عمى أو أُقعد أو جذم ح 1 و فيه: «عن حماد بن عثمان عن الصادق ((عليه السلام))».
[2] وسائل الشيعة: ج 16 ص 26 ب 22 أنّ المملوك إذا مثل به أو نكل به .. ح 2.
[3] وسائل الشيعة: ج 16 ص 26 ب 22 أنّ المملوك إذا مثل به أو نكل به .. ح 3.
[4] وسائل الشيعة: ج 16 ص 26 ب 22 أنّ المملوك إذا مثل به أو نكل به .. ح 1.