responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 8  صفحة : 349

بعتق [1] إلى غير ذلك من الأخبار.

و لا عتق الكافر على رأي وفاقاً للمحقّق و ابن إدريس، لأنّه ملزوم للولاء، و الكافر ليس أهلًا له، لأنّه سبيل، وَ لَنْ يَجْعَلَ اللّٰهُ لِلْكٰافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا، وَ الْمُؤْمِنُونَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيٰاءُ بَعْضٍ لتعذّر نيّة التقرّب منه لأنّه لا يعرف اللّٰه سبحانه، و لا يترتّب على نيّته ثواب، و لذا لا يصحّ عباداته، مع أنّه لا عتق إلّا ما أُريد به وجه اللّٰه.

و خلافاً للخلاف و المبسوط تغليباً للحرّية. و لأنّه فكّ ملك، و ملك الكافر أضعف. و لأنّه يجوز وقفه و صدقته تغليباً للماليّة على العبادة، فهنا أولى. مع منع أنّه ليس أهلًا للولاء مطلقاً، و إنّما ينتفي عنه الإرث و عليه العقل كما في النسب. و كون المؤمنين بعضهم أولياء بعض لا ينفي الولاية عمّن عداهم، على أنّ المراد الولاية الدينيّة و هي منتفية. و منع اعتبار ترتّب الثواب في نيّة القربة. و أنّه لا يعرفه سبحانه، إذ يكفي في التقرّب إليه أدنى معرفة يشترك فيها أرباب الملل و النحل، إلّا أن يكون نافياً للصانع جملة، و لذا فصّل في المختلف بالفساد من النافي للصانع و الصحّة من غيره، و لعلّ من أجمل نظر إلى ندرة النافي أو انتفائه.

و قد يرشد إلى النفوذ قوله تعالى «فَكُّ رَقَبَةٍ. أَوْ إِطْعٰامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ. يَتِيماً ذٰا مَقْرَبَةٍ. أَوْ مِسْكِيناً ذٰا مَتْرَبَةٍ. ثُمَّ كٰانَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا» [2].

و ليس لقائل أن يقول: إنّه إن كان مرتدّاً أمكنت منه نيّة القربة، لأنّه كان عرفه سبحانه حين الإسلام، لأنّه الآن جاحد.

و لا عتق المحجور عليه لسفه أو فلس كسائر تصرّفاتهما في أموالهما، و لبعض العامّة قول بنفوذ عتقهما. و الظاهر صحّته من السفيه بإذن الوليّ إذا كان أصلح له.

و لا عتق غير المالك ملكاً تامّاً كالموقوف عليه و الراهن إلّا إذا


[1] وسائل الشيعة: ج 16 ص 25 ب 20 اشتراط العتق .. ح 1 و فيه: ليس عتقه عتقاً.

[2] البلد: 13 17.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 8  صفحة : 349
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست