اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي الجزء : 8 صفحة : 342
أنّه يعتق بعضوين من الأُنثى عضواً له من النار [1]. و روى: أنّ من أعتق رقبة مؤمنة كانت فداه من النار [2]. و روى: أربع من أراد اللّٰه بواحدة منهنّ وجبت له الجنة: من سقى هامة صادية [3] أو أطعم كبداً جائعة، أو كسا جلداً عارياً، أو أعتق رقبة مؤمنة، إلى غير ذلك من الأخبار.
[أركان العتق و هي ثلاثة]
و أركانه ثلاثة:
[الركن الأوّل: المحلّ]
الأوّل: المحلّ و هو كلّ إنسان مملوك للمعتق مسلم لم يتعلّق به حقّ لازم من جناية أو حقّ غريم فلا ينعقد عتق غير المملوك إلّا بسراية و إن كان مملوكاً لغيره و أجازه المالك من غير خلاف يظهر منّا؛ للأصل. و لقول الصادق ((عليه السلام)) في خبر ابن مسكان: من أعتق ما لا يملك فلا يجوز [4].
و لبعض العامّة قول بالوقوع من المعتق الموسر، و أنّه يقوّم عليه.
و لو قال: إن ملكتك فأنت حرّ لم يكن شيئاً، و لا ينعتق مع ملكه عندنا؛ للإجماع، و التعليق، و انتفاء الملك.
و روى في بعض الكتب عن الصادق ((عليه السلام)) في الرجل يقول: إن اشتريت غلاماً فهو حرّ لوجه اللّٰه، و إن اشتريت هذا الثوب فهو صدقة لوجه اللّٰه، و إن تزوّجت فلانة فهي طالق، قال: ليس ذلك كلّه بشيء، إنّما يطلّق و يعتق و يتصدّق بما يملك [5]. و للعامّة قول بالانعتاق.
نعم لو جعله نذراً كأن يقول: للّٰه عليّ إن ملكتك أن أعتقك وجب عليه إيقاع عتقه عند ملكه و لا ينعتق بالملك. و كذا لو قال: «للّٰه عليّ أنّك حرّ إذا ملكتك» لم ينعتق بالملك، بل وجب عليه الإعتاق إذا ملكه؛ للأصل،
[1] وسائل الشيعة: ج 16 ص 5 6 ب 3 استحباب اختيار عتق .. ح 1.