responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 8  صفحة : 338

و لو شاهد زناها و هي في حباله جاز له اللعان و إن لم يكن له ولد يريد نفيه للتشفّي لعموم النصوص [1] خلافاً للصدوق [2] كما عرفت مع مستنده و الجواب عنه.

و لو غاب عن زوجته سنين فبلغها وفاته فاعتدّت و تزوّجت من دون أن يضرب الحاكم لها أربع سنين ثمّ تعتدّ بعد انقضائها و أولدها الثاني ثمّ قدم الأوّل فسخ النكاح أي ظهر انفساخه و فساده و ردّت إليه و الأولاد للثاني إن جهل الحكم أو الحال لا للأوّل و إن كانت في الحقيقة فراشاً له، لعدم الإمكان، خلافاً لمن تقدّم ذكره من العامّة.

هذا آخر الكلام في كتاب الفراق من كشف اللثام عن قواعد الأحكام.


[1] وسائل الشيعة: ج 15 ص 586 و 589 ب 1 من أبواب اللعان ح 1 و 9.

[2] المقنع: ص 355، الهداية: ص 275.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 8  صفحة : 338
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست