اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي الجزء : 8 صفحة : 320
على أنّه (صلّى اللّٰه عليه و آله) لاعن بينهما و هو على المنبر، و هو مناسب لما مرّ من استحباب جعل الحاكم ظهره إلى القبلة و استقبالهما إيّاها. و قيل بالصعود إن كثر الناس ليروا، و إلّا فعنده [1].
و إن كان في سائر الأمصار ففي الجامع عند القبلة و المنبر. و للشافعيّة في اختصاص المنبر بالشرف وجهان.
و إن كان بهما ما يمنع الدخول في المسجد أو اللبث فيه كالحيض و الجنابة لم يلاعن فيه. و من التغليظ بالمكان استقبالهما القبلة.
و إن كان المتلاعنان ذمّيّين ففي المبسوط تلاعنا في الموضع الّذي يعتقدان تعظيمه من البيعة و الكنيسة و بيت النار [2].
و للشافعيّة في بيت النار وجهان [3]: من أنّه لم يكن له حرمة أصلًا، بخلاف البيعة و الكنيسة. و من أنّ المقصود تعظيم الواقعة و زجر الكاذب عن الكذب، و اليمين في الموضع الّذي يُعظّم الحالف أغلظ، و هو أظهرهما عندهم، و لم يعتبروا بيت الأصنام للوثنيّين.
[السادس من المستحبات التغليظ بالزمان]
السادس: التغليظ بالزمان بأن يلاعن بعد العصر قال في المبسوط: لقوله تعالى: «تَحْبِسُونَهُمٰا مِنْ بَعْدِ الصَّلٰاةِ فَيُقْسِمٰانِ بِاللّٰهِ»[4] قيل في التفسير: بعد العصر، و روى أنّ النبيّ (صلّى اللّٰه عليه و آله) قال: من حلف بعد العصر يميناً كاذبة ليقتطع بها مال امرئ مسلم لقي اللّٰه تعالى و هو عليه غضبان [5].
[السابع من المستحبات: جمع الناس لهما]
السابع: جمع الناس لهما فإنّه من التغليظ الموجب للارتداع. و لأنّه قائم مقام الحدّ، و قد أُمر فيه بأن يشهد عذابهما طائفة من المؤمنين، و لأنّه حضر اللعان على عهده (صلّى اللّٰه عليه و آله) ابن عباس و سهل بن سعد و ابن عمر و هم من الأحداث، فدلّ على حضور جمع كثير، لقضاء العادة بأنّ الصغار لا ينفردون بالحضور.