responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 8  صفحة : 310

فوجدت غلامي على بطنها فعددت لها من يومي ذلك تسعة أشهر فولدت جارية، فقال له أبي ((عليه السلام)): لا ينبغي لك أن تُقرّبها و لا تبيعها، و لكن أنفق عليها من مالك ما دمت حيّاً، ثمّ أوص عند موتك أن ينفق عليها من مالك حتّى يجعل اللّٰه لها مخرجاً [1]. و في معناها أخبار كثيرة [2].

و الرواية الأُخرى رواية الحسن الصيقل عنه ((عليه السلام)): أنّه سئل عن رجل اشترى جارية ثمّ وقع عليها قبل أن يستبرئ رحمها، قال: بئس ما صنع، يستغفر اللّٰه و لا يعود، قلت: فإنّه باعها من آخر و لم يستبرئ رحمها [ثمّ باعها الثاني من رجل آخر فوقع عليها و لم يستبرئ رحمها] [3] فاستبان حملها عند الثالث، فقال ((عليه السلام)): الولد للفراش و للعاهر الحجر [4]. و بطريق آخر عن الصيقل عنه ((عليه السلام)) مثل ذلك، إلّا أنّه قال: الولد للّذي عنده الجارية و ليصبر، لقول رسول اللّٰه (صلّى اللّٰه عليه و آله): الولد للفراش و للعاهر الحجر [5].

و صحيح سعيد الأعرج، سأله ((عليه السلام)) عن رجلين وقعا على جارية في طهر واحد لمن يكون الولد؟ قال: للذي عنده الجارية، لقول رسول اللّٰه (صلّى اللّٰه عليه و آله): الولد للفراش و للعاهر الحجر [6]. و ظاهر الشيخ موافقتها في الاستبصار [7] و هو صريح الجامع [8].

و يمكن أن يكون المراد فيها تشبيهها بالفراش، و نفي الولد عن الموالي السابقين، لأصالة تأخّر الحمل، و يؤيّده ذكر قوله: «و للعاهر الحجر» مع أنّه لا عاهر هنا، و إن كان، فهو المتأخّر دون المتقدّم.


[1] وسائل الشيعة: ج 14 ص 563 ب 55 من أبواب نكاح العبيد و الإماء ح 1.

[2] وسائل الشيعة: ج 14 ص 563 ب 55 من أبواب نكاح العبيد و الإماء.

[3] ما بين المعقوفتين لم يرد في ن، ق.

[4] وسائل الشيعة: ج 14 ص 568 ب 58 من أبواب نكاح العبيد و الإماء ح 2.

[5] وسائل الشيعة: ج 14 ص 568 ب 58 من أبواب نكاح العبيد و الإماء ح 3.

[6] وسائل الشيعة: ج 15 ص 568 ب 58 من أبواب نكاح العبيد و الإماء ح 4.

[7] الإستبصار: ج 3 ص 369 ذيل حديث 1319.

[8] الجامع للشرائع: ص 461.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 8  صفحة : 310
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست