responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 8  صفحة : 302

و لو قال: هذا الولد من زنى، أو زنت فأتت بهذا الولد منه وجب الحدّ للقذف و ثبت اللعان له و للنفي، و يكفي لهما لعان واحد.

و لو قال: ما ولدتِهِ و إنّما التقطتِهِ أو استعرتِهِ فقالت: بل هو ولدي منكَ لم يجب الحدّ و لم يُحكم عليه أي الولد بالولادة أو على الولادة إلّا بالبيّنة لإمكان إقامتها على الولادة. و الأصل عدمها فهي المدّعية، فكانت عليها البيّنة و تقبل فيها شهادة النساء منفردات و منضمّات، لأنّها أمر لا يطّلع عليه الرجال غالباً، فإن لم يكن لها بيّنة حلف و انتفى عنه النسب من غير لعان، إذ لم تثبت الولادة على فراشه. و إن نكل رددنا اليمين عليها، فإذا حلفت ثبتت الولادة على الفراش و لحقه إلّا أن ينفيه باللعان. و إن نكلت احتمل الوقوف إلى أن يبلغ الولد، فإنّ هذه اليمين تعلّق بها حقّها و حقّ الولد جميعاً، فإذا بلغ فإن انتسب و حلف لحق به إلّا أن ينفيه باللعان. و احتمل عدم الوقوف، لأنّها حقّها، فإذا نكلت سقطت فلا تثبت بعد.

[المقصد الثاني في أركانه و فيه فصول ثلاثة]

المقصد الثاني في أركانه و فيه فصول ثلاثة:

[الفصل الأوّل: في الملاعِن]

الأوّل: الملاعِن و يشترط كونه بالغاً عاقلًا لعدم العبرة بعبارة غيرهما، و لأنّ اللعان أمّا أيمان أو شهادات، و لا يصحّ شيء منهما من غيرهما.

و لا تشترط العدالة، و لا الحرّيّة، و لا انتفاء الحدّ عن قذفٍ أو غيره عنه لعموم النصوص [1] و كون اللعان أيماناً عندنا [2] و هي تصحّ من الكلّ. خلافاً لبعض العامّة [3] بناءً على كون اللعان شهادات، فيعتبر في الملاعن ما يعتبر في الشاهد، و خصّوا الحدّ بكونه عن قذف؛ للنصّ على عدم قبول شهادته في الآية [4].


[1] وسائل الشيعة: ج 15 ص 595 ب 5 من أبواب اللعان.

[2] لم ترد في ن، ق: عندنا.

[3] المجموع: ج 17 ص 433.

[4] النور: 4.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 8  صفحة : 302
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست