responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 8  صفحة : 287

[الباب الخامس في اللعان و هنا مقاصد ثلاثة]

الباب الخامس في اللعان و هو المباهلة بين الزوجين على الوجه المخصوص و أصل الصيغة يقتضي أن يلعن كلٌّ صاحبه، و ليس كذلك، بل يلعن كلّ نفسه إن كان كاذباً، فيجوز أن يكون شبّه ذلك بلعن كلّ صاحبه، و أن يكون أُريد طرد كلّ و إبعاده صاحبه، فإنّه أصل اللعن.

و مقاصده ثلاثة:

[المقصد الأوّل في السبب]

الأوّل السبب و هو أمران القذف، و إنكار الولد للنصوص: من الكتاب [1] و السنّة [2].

خلافاً للصدوق في الفقيه و الهداية و ظاهر المقنع، فقال: لا لعان إلّا بنفي الولد، و إذا قذفها و لم ينتف من ولدها جلّد ثمانين جلدة [3] لخبر محمّد بن مسلم عن أحدهما ((عليهما السلام)) قال: لا يكون لعان إلّا بنفي ولد، و قال: إذا قذف الرجل امرأته لاعنها [4]. و قول الصادق ((عليه السلام)) في خبر أبي بصير: لا يقع اللعان إلّا بنفي الولد [5].


[1] النور: 6.

[2] تهذيب الأحكام: ج 8 ص 184 باب 8 اللعان ح 1 و 8 و ..

[3] من لا يحضره الفقيه: ج 3 ص 536 ذيل حديث 4851. و الهداية: ص 275. و المقنع: ص 355.

[4] وسائل الشيعة: ج 15 ص 604 ب 9 من أبواب اللعان ح 1.

[5] وسائل الشيعة: ج 15 ص 604 ب 9 من أبواب اللعان ح 2.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 8  صفحة : 287
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست