اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي الجزء : 8 صفحة : 286
من مدّة الثاني بعد الرجعة إلّا أربعة أشهر أو أقلّ انحلّ الثاني أيضاً، و إلّا طالبته بعد التربّص.
قال في المبسوط: و جملته أنّ مدّة الإيلاء إذا طالت و وُقِف بعد أربعة أشهر، فإن طلّقها طلقة رجعيّة فقد وفّاها حقّها لهذه المدّة، فإن راجعها ضربنا له مدّةً أُخرى، فإذا انقضت وقف أيضاً، فإن طلّق ثمّ راجع ضربنا له مدّة أُخرى، فإذا مضت وقفناه فإن طلّقها بانت [منه] لأنّه قد استوفى الثلاث، و على هذا أبداً [1].
و في الثاني لا تداخل بل هما إيلاءان متباينان لكلّ منهما حكمه، فإذا انقضت أربعة أشهر طالبته، فإن فاء في الخامس أو طلّق وفّاها حقّها من الأوّل و بقي الثاني. و كذا إن دافع حتّى انقضى الخامس انحلّ الأوّل و بقي الثاني، ثمّ له التربّص في الثاني أربعة أشهر إن لم يكن طلّقها، أو راجعها و احتسبنا العدّة من المدّة، أو بقي أزيد من أربعة أشهر [2].
و لو اشترى الأمة المُؤلى منها و إن أعتقها و تزوّجها لم يعد الإيلاء عندنا، لأنّه تابع للزوجيّة فيزول بزوالها و كذا لو اشترته الزوجة المؤلى منها و أعتقته ثمّ تزوّج بها و للعامّة قول بعود الإيلاء فيهما [3].
و الذمّيّان إذا ترافعا إلينا تخيّر الحاكم في الحكم بينهما و في الردّ إلى حكّام [4]مذهبهما كالمرافعة في سائر الأحكام، للنصّ من الكتاب [5] و السنة [6]. و للعامّة قول بفساد إيلاء الذمّيّ [7]. و آخر بوجوب الحكم [8] لقوله تعالى: «وَ أَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمٰا أَنْزَلَ اللّٰهُ»[9].