responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 8  صفحة : 279

و ربّما قيل بالبينونة، لقوله ((عليه السلام)) في صحيح منصور: المؤلي إذا وقف فلم يفيء طلّق تطليقة بائنة [1]. و حمل على من تبين بالطلقة و كذا إن فاء خرج من حقّها.

و لو امتنع من الأمرين حُبس و ضُيِّق عليه في المطعم و المشرب بحيث لا يمكنه الصبر عليه عادة حتّى يفيء أو يطلّق فعن حمّاد بن عثمان عن الصادق ((عليه السلام)): كان أمير المؤمنين ((عليه السلام)) يجعل له حظيرة من قصب يحبسه فيها و يمنعه من الطعام و الشراب حتّى يطلّق [2]. و عن غياث بن إبراهيم عنه ((عليه السلام)): كان أمير المؤمنين ((عليه السلام)): إذا أبى المولي أن يطلّق جعل له حظيرة من قصب و أعطاه ربع قوته حتّى يطلّق [3].

و روى أنّه إذا امتنع ضربت عنقه؛ لعصيانه إمام المسلمين [4]. و روى أنّ أمير المؤمنين ((عليه السلام)) بنى حظيرة من قصب و جعل فيها رجلًا آلى من امرأته بعد الأربعة أشهر، فقال له: إمّا أن ترجع إلى المناكحة، و إمّا أن تطلّق، و إلّا أحرقت عليك الحظيرة [5].

و لا يُجبر على أحدهما عيناً بل تخييراً، و لا ينافي الإجبار الشرعيّ عيناً أو تخييراً وقوع الطلاق كما سبق. و قد روي أنّه إن أبى فرَّق بينهما الإمام [6] و يمكن أن لا يريد [7] به الطلاق.

و لو آلى مدّة و دافع بعد المواقفة حتّى انقضت سقط الإيلاء و إن أثم و لا كفّارة مع الوطء بعدها.

و لو أسقطت حقّها من المطالبة لم يسقط بالكلّيّة، حتّى لا يجوز لها


[1] وسائل الشيعة: ج 15 ص 544 ب 10 من أبواب الإيلاء ح 5.

[2] وسائل الشيعة: ج 15 ص 545 ب 11 من أبواب الإيلاء ح 1.

[3] وسائل الشيعة: ج 15 ص 545 ب 11 من أبواب الإيلاء ح 3.

[4] وسائل الشيعة: ج 15 ص 545 ب 11 من أبواب الإيلاء ح 5.

[5] تفسير عليّ بن إبراهيم: ج 1 ص 73 74.

[6] وسائل الشيعة: ج 15 ص 542 ب 9 من أبواب الإيلاء ح 4.

[7] في ط: يراد.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 8  صفحة : 279
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست