اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي الجزء : 8 صفحة : 278
الثاني في مدّة الإيلاء اتّفاقاً، لحصول الحنث مرّة، فلا يحصل مرّةً أُخرى، و إن أمكن أن يقال بتعلّق اليمين بكلّ جزء من أجزاء المدّة، و الحنث بالوطء في جزء، غيره بالوطء في جزء آخر، و كذا يخرج عنه إن طلّقها.
و ليس للزوجة مطالبته بالفئة أو الطلاق في هذه المدّة. و لا فرق بين الحرّ و العبد، و لا بين الحرّة و الأمة في مدّة التربّص خلافاً لمالك في العبد، و لأبي حنيفة في الأمة، فينصفان المدّة [1]و هي حقّ للزوج كما ينصّ عليه الآية [2] فليست محلّا للفئة، و إن فارقها فقد أحسن، و إنّما وقت الفئة ما بعدها.
فإذا انقضت لم تُطلّق بانقضائها خلافاً لأبي حنيفة [3] فقد جعل المدّة وقت الفئة، و قال: إذا لم يفئ فيها طلّقت طلقة بائنة. و يوافقه ظاهر قول الصادق ((عليه السلام)) في خبر أبي بصير: في الرجل إذا آلى من امرأته فمكث أربعة أشهر فلم يفئ، فهي تطليقة، ثمّ يوقف، فإن فاء فهي عنده على تطليقتين، و إن عزم فهي بائنة منه [4].
و ليس للحاكم طلاقها عليه، خلافاً لمالك و الشافعي [5] في أحد قوليه. و الآية [6] حجّة عليهما، مع الأصل، و عموم كون الطلاق بيد من أخذ بالساق.
فإذا واقفته بعد المدّة تخيّر بين الفئة و الطلاق، فإن طلّق خرج من حقّها، و يقع الطلاق رجعيّاً إن لم يكن ما يقتضي البينونة، للأصل و العمومات و الخصوصات، و هي كثيرة جدّاً، كقول الصادق ((عليه السلام)) في حسن بريد بن معاوية: فإذا مضت الأربعة أشهر و وقف فإمّا أن يفيء فيمسّها، و إمّا أن يعزم على الطلاق فيخلّي عنها حتّى إذا حاضت و طهرت من محيضها، طلّقها تطليقة قبل أن يجامعها بشهادة عدلين، ثمّ هو أحقّ برجعتها ما لم تمض الثلاثة الأقراء [7].