اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي الجزء : 8 صفحة : 270
و إن ظاهر و وطئ لم يُلزَم بعتقه، بل الزم بعتقه أو عتق غيره لعدم ما يعيّنه للعتق، و الكلّ عندنا ظاهر. و عند العامّة [1] أنّه عتق معلّق بشرطين، و اختلفوا في وقوع الإيلاء في الحال أو بعد الظهار.
و هل يشترط تجريده عن الشرط؟ قولان: أقواهما العدم، وفاقاً للمبسوط و المختلف [2] للعموم. قال في المبسوط: و ليس هذا يجري مجرى الطلاق و العتاق اللذَين قلنا: لا يقعان بصفة، لأنّ هناك مَنَعنا منه إجماع الفرقة، و ليس هاهنا ما يمنع منه، و الظواهر يتناوله [3].
قلت: و لأنّهما إيقاعان، و التعليق ينافي الإيقاع، و الإيلاء يمين و التزام.
و الآخر للشيخ في الخلاف [4] و بني حمزة [5] و زهرة [6] و إدريس [7] و ابني سعيد [8] و المصنّف في التحرير [9] و الإرشاد [10] و التلخيص [11] للإجماع و الأخبار، و أصالة البراءة، كذا في الخلاف. و لعلّ المراد بالأخبار أنّها تضمّنت تفسير الإيلاء، و ليس في شيء منها تعليقه بشرط أو صفة، و بالإجماع أنّه إنّما وقع على الوقوع مطلقاً، و لا دليل على وقوعه مشروطاً. لكن ابن زهرة [12] ادّعى الإجماع على اشتراط التجريد، و هو ظاهر السرائر [13].
و لو آلىٰ من زوجة، و قال للأُخرى: شَرَكتكِ معها لم يكن إيلاءً في الثانية و إن نواه، لعدم نطقه باللّٰه تعالى و لا عبرة بالكناية و إن اعتبرنا الكناية عن الوطء، إذ لا يمين إلّا بصريح اسمه تعالى.