responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 8  صفحة : 270

و إن ظاهر و وطئ لم يُلزَم بعتقه، بل الزم بعتقه أو عتق غيره لعدم ما يعيّنه للعتق، و الكلّ عندنا ظاهر. و عند العامّة [1] أنّه عتق معلّق بشرطين، و اختلفوا في وقوع الإيلاء في الحال أو بعد الظهار.

و هل يشترط تجريده عن الشرط؟ قولان: أقواهما العدم، وفاقاً للمبسوط و المختلف [2] للعموم. قال في المبسوط: و ليس هذا يجري مجرى الطلاق و العتاق اللذَين قلنا: لا يقعان بصفة، لأنّ هناك مَنَعنا منه إجماع الفرقة، و ليس هاهنا ما يمنع منه، و الظواهر يتناوله [3].

قلت: و لأنّهما إيقاعان، و التعليق ينافي الإيقاع، و الإيلاء يمين و التزام.

و الآخر للشيخ في الخلاف [4] و بني حمزة [5] و زهرة [6] و إدريس [7] و ابني سعيد [8] و المصنّف في التحرير [9] و الإرشاد [10] و التلخيص [11] للإجماع و الأخبار، و أصالة البراءة، كذا في الخلاف. و لعلّ المراد بالأخبار أنّها تضمّنت تفسير الإيلاء، و ليس في شيء منها تعليقه بشرط أو صفة، و بالإجماع أنّه إنّما وقع على الوقوع مطلقاً، و لا دليل على وقوعه مشروطاً. لكن ابن زهرة [12] ادّعى الإجماع على اشتراط التجريد، و هو ظاهر السرائر [13].

و لو آلىٰ من زوجة، و قال للأُخرى: شَرَكتكِ معها لم يكن إيلاءً في الثانية و إن نواه، لعدم نطقه باللّٰه تعالى و لا عبرة بالكناية و إن اعتبرنا الكناية عن الوطء، إذ لا يمين إلّا بصريح اسمه تعالى.


[1] المجموع: ج 17 ص 291.

[2] مختلف الشيعة: ج 7 ص 450 451.

[3] المبسوط: ج 5 ص 117.

[4] الخلاف: ج 4 ص 517 مسألة 12.

[5] الوسيلة: ص 335.

[6] غُنية النُّزوع: ص 363.

[7] السرائر: ج 2 ص 719.

[8] الجامع للشرائع: ص 486، شرائع الإسلام: ج 3 ص 83.

[9] تحرير الأحكام: ج 2 ص 63 س 1.

[10] إرشاد الأذهان: ج 2 ص 57.

[11] تلخيص المرام (سلسلة الينابيع الفقهيّة): ج 39 ص 511.

[12] غُنية النُّزوع: ص 363.

[13] السرائر: ج 2 ص 719.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 8  صفحة : 270
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست