responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 8  صفحة : 269

و لو قال: إن وطئتك فعبدي حرّ عن الظهار لم يكن إيلاءً قصد به إنشاء التحرير معلّقاً بالوطء، أو لا، كان قد ظاهر أم لا.

لكن لو وطئ أُلزم بعتق العبد، لإقراره بعتقه عن الظهار، فإنّ كلامه في صورة الخبر، فهو إقرار بالظهار، و بأنّه التزم عتق العبد عنه إن وطئ، فيؤاخذ بإقراره.

و هل يلزم بعتقه معجّلًا بعد الوطء؟ الأقرب المنع لأنّ الظهار لا يوجب الإلزام بالتكفير إلّا مع مطالبتها، و إذا وطئ لم يبق مطالبة، ثمّ لا يوجب الإلزام بعتق عبد بعينه، و التزام الإعتاق إن وطئها لا يقتضي المبادرة إليه بعده.

و يحتمل الإلزام، لأنّ كفّارة الظهار تصير معجّلة بالوطء، و قد تعيّنت هنا في عتق هذا العبد بالالتزام، و لأنّ الالتزام إذا تعلّق بحقّ الغير لزمت المبادرة إليه، و العتق كذلك. و يجوز أن يريد بالتعجيل الإيقاع قبل الوطء بعد مدّة التربّص للظهار، أو عند العزم على الوطء.

و وجه القرب: أنّه لا يتعيّن عليه بالظهار عتق هذا العبد، و إنّما التزم عتقه بعد الوطء، فإنّما يتعيّن بعده، مع احتمال أن لا يكون ظاهر إلّا معلّقاً بالوطء.

و يحتمل الإلزام، لأنّه لمّا التزم عتقه عن الظهار تعيّن عليه ذلك في التكفير عن الظهار، كما أنّه إذا لم يقدر على غيره تعيّن عليه، و كفّارة الظهار لا بدّ من تقديمها على الوطء، و لو أخّره عن الوطء لزمته كفّارة أُخرى، و غاية ما يلزم من تقديمه أن ينحلّ التزامه.

و يدفعه: أنّه إنّما تعيّن عليه بعد الوطء، و غاية ما يلزم من التكفير بعتق غيره قبل الوطء أن ينحلّ الالتزام، مع أنّه لا يعارض احتمال تعليق الظهار بالوطء.

و لو قال: إن وطئتك فهو حرّ عن ظهاري إن ظاهرت، لم يقع شيء من الإيلاء، و الظهار، و التزام العتق، إذ ليس فيه شيء من صيغها عندنا و لا يُلزم بالعتق إذا وطئ.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 8  صفحة : 269
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست