responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 8  صفحة : 265

أو يُطلّق و قد طلّق. و في الفرق بينه و بين الإيلاء في العدّة نظر. و يقع من المظاهر فهو أولى من المطلّق، لتمام الزوجيّة.

[الركن الثاني: في المحلوف عليه]

الركن الثاني: المحلوف عليه و يدخل فيه المولى منها.

و هو ترك جماع زوجته. و يشترط كونها منكوحةً بالعقد الدائم، فلا يقع بالمتمتّع بها على الأقوى و قد مضى الكلام فيه في النكاح و لا بالموطوءة بالملك و إنّما للحلف على ترك جماعها حكم سائر الأيمان، إذ لا يجب عليه وطؤها، و لا لها المطالبة به و أن تكون مدخولًا بها من غير ظهور خلاف، للأخبار كقول أحدهما ((عليهما السلام)) في صحيح محمّد بن مسلم في غير المدخول بها: لا يقع عليها إيلاء و لا ظهار [1]. و قول أمير المؤمنين ((عليه السلام)): لا إيلاء حتّى يدخل بها، قال: أ رأيت لو أنّ رجلًا حلف أن لا يبني بأهله سنتين، أو أكثر من ذلك أ كان يكون إيلاء؟ [2] و قد نصّ هنا على الاشتراط من نصّ في الظهار على العدم من المفيد [3] و سلّار [4] و ابني زهرة [5] و إدريس [6] و لعلّه لكون أخبار الاشتراط فيه أكثر منها في الظهار. و لقوله تعالى: «فَإِنْ فٰاؤُ» [7] ففي السرائر [8] و الغنية [9] و متشابه القرآن لابن شهرآشوب [10] أنّ المراد به العود إلى الجماع بالإجماع، و لا عود ما لم تكن مدخولًا بها.

و يقع بالحرّة و الأمة للعموم و حقّ المرافعة لها لا للمولى،


[1] وسائل الشيعة: ج 15 ص 516 ب 8 من أبواب الظهار ح 1.

[2] وسائل الشيعة: ج 15 ص 538 ب 6 من أبواب الإيلاء ح 3.

[3] المقنعة: ص 523 524.

[4] المراسم: ص 160.

[5] الوسيلة: ص 335.

[6] السرائر: ج 2 ص 709 719.

[7] البقرة: 226.

[8] السرائر: ج 2 ص 721.

[9] غُنية النُّزوع: ص 365.

[10] متشابه القرآن و مختلفه: ج 2 ص 198.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 8  صفحة : 265
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست