و من انتفاء الإضرار، و كونه يميناً على ترك الممتنع، كأن يحلف لا يصعدنّ السماء، و هو خيرة المختلف [4] [و يندفع بإمكان المساحقة إن لم يَؤل بنحو الإيلاج] [5].
و على الأوّل فيكون فيئه كالعاجز عن الوطء لمرض، فكما يقول المريض: إذا قدرت فعلت، يقول المجبوب: لو قدرت فعلت. و فيه الفرق الظاهر بين المرض المتوقّع الزوال و غيره. و إذا عرض الجبّ في مدّة التربّص انقطع المدّة إن لم يصحّ من المجبوب ابتداءً، و إلّا فلا. و للعامّة قول باختيارها في الفسخ حينئذٍ [6].
و من المطلّق رجعيّاً بلا خلاف كما في المبسوط [7] لبقاء الزوجيّة و يحتسب زمان العدّة من مدّة التربّص وفاقاً للمبسوط [8] و الخلاف [9] و الشرائع [10] و إنّما يتمّ إن كان ابتداؤها من اليمين، فإنّه إن كان من المرافعة فلا مرافعة هنا، إذ لا تستحقّ الاستمتاع. و لم يحتسبه منها في التحرير [11].
و كذا لو طلّق رجعيّاً بعد الإيلاء ثمّ راجع احتسب زمان العدّة من المُدّة إن ابتدأت المدّة من اليمين، أو رفعت قبل الطلاق، وفاقاً للشرائع [12] لبقاء الزوجيّة في الجملة، و التمكّن من الوطء. و خلافاً للمبسوط [13] لأنّها تجري إلى بينونة. و المدّة إنّما تضرب في زوجة كاملة. و لأنّ المدّة إنّما تضرب ليَفيء،