responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 8  صفحة : 264

و التبصرة [1] و التلخيص [2] و الشرائع [3].

و من انتفاء الإضرار، و كونه يميناً على ترك الممتنع، كأن يحلف لا يصعدنّ السماء، و هو خيرة المختلف [4] [و يندفع بإمكان المساحقة إن لم يَؤل بنحو الإيلاج] [5].

و على الأوّل فيكون فيئه كالعاجز عن الوطء لمرض، فكما يقول المريض: إذا قدرت فعلت، يقول المجبوب: لو قدرت فعلت. و فيه الفرق الظاهر بين المرض المتوقّع الزوال و غيره. و إذا عرض الجبّ في مدّة التربّص انقطع المدّة إن لم يصحّ من المجبوب ابتداءً، و إلّا فلا. و للعامّة قول باختيارها في الفسخ حينئذٍ [6].

و من المطلّق رجعيّاً بلا خلاف كما في المبسوط [7] لبقاء الزوجيّة و يحتسب زمان العدّة من مدّة التربّص وفاقاً للمبسوط [8] و الخلاف [9] و الشرائع [10] و إنّما يتمّ إن كان ابتداؤها من اليمين، فإنّه إن كان من المرافعة فلا مرافعة هنا، إذ لا تستحقّ الاستمتاع. و لم يحتسبه منها في التحرير [11].

و كذا لو طلّق رجعيّاً بعد الإيلاء ثمّ راجع احتسب زمان العدّة من المُدّة إن ابتدأت المدّة من اليمين، أو رفعت قبل الطلاق، وفاقاً للشرائع [12] لبقاء الزوجيّة في الجملة، و التمكّن من الوطء. و خلافاً للمبسوط [13] لأنّها تجري إلى بينونة. و المدّة إنّما تضرب في زوجة كاملة. و لأنّ المدّة إنّما تضرب ليَفيء،


[1] تبصرة المتعلّمين: ص 151.

[2] تلخيص المرام (سلسلة الينابيع الفقهيّة): ج 39 ص 511.

[3] شرائع الإسلام: ج 3 ص 84.

[4] مختلف الشيعة: ج 7 ص 454.

[5] ما بين المعقوفتين ليس في ق، ن.

[6] المغني لابن قدامة: ج 8 ص 541 542.

[7] المبسوط: ج 5 ص 134.

[8] المبسوط: ج 5 ص 135.

[9] الخلاف: ج 4 ص 521 مسألة 19.

[10] شرائع الإسلام: ج 3 ص 89.

[11] تحرير الأحكام: ج 2 ص 62 س 33.

[12] شرائع الإسلام: ج 3 ص 89.

[13] المبسوط: ج 5 ص 118.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 8  صفحة : 264
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست