responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 8  صفحة : 263

[الباب الرابع في الإيلاء و فيه مقصدان]

الباب الرابع في الإيلاء و هو في الأصل: الحلف، من آلوت أي: قصرت، يقال: آلى وا ئتلى و تألّى أي حلف، و الاسم: الأليّة و الألْوَة، و في الشرع: الحلف على الامتناع من وطء الزوجة أكثر من أربعة أشهر.

و فيه مقصدان:

[المقصد الأوّل: في أركانه، و هي أربعة]

الأوّل: في أركانه، و هي أربعة

[الركن الأوّل: في الحالف]

الأوّل: الحالف و يعتبر فيه البلوغ و العقل و الاختيار و القصد، و يقع من المملوك للعموم سواء كانت زوجته حرّةً أو أمةً لمولاه أو لغيره.

و من الذمّيّ و غيره من الكفّار المُقرّين باللّٰه، و لا ينحلّ بالإسلام، خلافاً لمالك [1] و لم يخالف الشيخ هنا في الوقوع منه [2]. مع مجيء ما ذكره في الظهار [3] هنا. و من الخَصيّ السليم الذكر، فإنّه يولج أشدّ من إيلاج الفحل. و من المجبوب بقي له ما يطأ به أم لا على إشكال: من العموم، و إمكان المساحقة، و هو خيرة المبسوط [4] و التحرير [5] و الإرشاد [6]


[1] المغني لابن قدامة: ج 8 ص 524.

[2] الخلاف: ج 4 ص 521 مسألة 20.

[3] المبسوط: ج 5 ص 145.

[4] المبسوط: ج 5 ص 143.

[5] تحرير الأحكام: ج 2 ص 62 س 22.

[6] إرشاد الأذهان: ج 2 ص 57.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 8  صفحة : 263
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست