responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 8  صفحة : 26

القرء الّذي وطئها فيه إلى قرء آخر صحّ اتّفاقاً، إلّا ما في مدّة الغيبة من الخلاف و الأخبار بها كثيرة، كحسن الحلبيّ عن الصادق ((عليه السلام)) قال: لا بأس بطلاق خمس على كلّ حال: الغائب عنها زوجها، و الّتي لم تحض، و الّتي لم يدخل بها، و الحبلى، و الّتي قد يئست من المحيض [1].

و قدّر قوم منهم: الصدوق [2] و الشيخ في النهاية [3] و بنو حمزة [4] و البرّاج [5] و سعيد [6] مدّة الغيبة بشهرٍ لأنّ الغالب الانتقال فيه من طهر إلى آخر. و لخبر إسحاق بن عمّار عن الصادق ((عليه السلام)) قال: الغائب إذا أراد أن يطلّقها تركها شهراً [7] و لما سيأتي من صحيح عبد الرحمن بن الحجّاج في الحاضر الّذي بحكم الغائب [8]. و يجوز أن يراد بالشهر شهر الحيض، و هو زمان طهر و حيض، و أيّا كان فيرجع إلى القول الأوّل.

و آخرون منهم: أبو علي [9] بثلاثة أشهر، و اختاره في المختلف [10] لصحيح جميل بن درّاج عن الصادق ((عليه السلام)) قال: الرجل إذا خرج من منزله إلى السفر فليس له أن يطلّق حتّى تمضي ثلاثة أشهر [11]. و خبر إسحاق بن عمّار سأل الكاظم ((عليه السلام)) الغائب الّذي يطلّق أهله كم غيبته؟ قال: خمسة أشهر أو ستّة أشهر. قال: قلت: حدّ دون ذلك قال: ثلاثة أشهر [12].


[1] وسائل الشيعة: ج 15 ص 306 ب 25 من أبواب مقدّمات الطلاق و شرائطه ح 3.

[2] من لا يحضره الفقيه: ج 3 ص 503 ذيل حديث 4766.

[3] النهاية: ج 2 ص 434.

[4] الوسيلة: ص 320.

[5] المهذّب: ج 2 ص 287.

[6] الجامع للشرائع: ص 465.

[7] وسائل الشيعة: ج 15 ص 307 ب 26 من أبواب مقدّمات الطلاق و شرائطه ح 3.

[8] وسائل الشيعة: ج 15 ص 310 ب 28 من أبواب مقدّمات الطلاق و شرائطه ح 1.

[9] حكاه عنه في مختلف الشيعة: ج 7 ص 357.

[10] مختلف الشيعة: ج 7 ص 358.

[11] وسائل الشيعة: ج 15 ص 308 ب 26 من أبواب مقدّمات الطلاق و شرائطه ح 7.

[12] المصدر السابق ح 8.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 8  صفحة : 26
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست