اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي الجزء : 8 صفحة : 26
القرء الّذي وطئها فيه إلى قرء آخر صحّ اتّفاقاً، إلّا ما في مدّة الغيبة من الخلاف و الأخبار بها كثيرة، كحسن الحلبيّ عن الصادق ((عليه السلام)) قال: لا بأس بطلاق خمس على كلّ حال: الغائب عنها زوجها، و الّتي لم تحض، و الّتي لم يدخل بها، و الحبلى، و الّتي قد يئست من المحيض [1].
و قدّر قوم منهم: الصدوق [2] و الشيخ في النهاية [3] و بنو حمزة [4] و البرّاج [5] و سعيد [6] مدّة الغيبة بشهرٍ لأنّ الغالب الانتقال فيه من طهر إلى آخر. و لخبر إسحاق بن عمّار عن الصادق ((عليه السلام)) قال: الغائب إذا أراد أن يطلّقها تركها شهراً [7] و لما سيأتي من صحيح عبد الرحمن بن الحجّاج في الحاضر الّذي بحكم الغائب [8]. و يجوز أن يراد بالشهر شهر الحيض، و هو زمان طهر و حيض، و أيّا كان فيرجع إلى القول الأوّل.
و آخرون منهم: أبو علي [9]بثلاثة أشهر، و اختاره في المختلف [10] لصحيح جميل بن درّاج عن الصادق ((عليه السلام)) قال: الرجل إذا خرج من منزله إلى السفر فليس له أن يطلّق حتّى تمضي ثلاثة أشهر [11]. و خبر إسحاق بن عمّار سأل الكاظم ((عليه السلام)) الغائب الّذي يطلّق أهله كم غيبته؟ قال: خمسة أشهر أو ستّة أشهر. قال: قلت: حدّ دون ذلك قال: ثلاثة أشهر [12].
[1] وسائل الشيعة: ج 15 ص 306 ب 25 من أبواب مقدّمات الطلاق و شرائطه ح 3.