responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 8  صفحة : 237

و لو كان غائباً بحيث لا يعرف حال زوجته صحّ لصحّة الطلاق، و نصّ الأخبار على وقوعه على مثل موضع الطلاق [1]. و كذا لو كانت يائسةً أو صغيرة و إن كان حاضراً.

و هل يشترط العقد؟ فيه نظر، و المرويّ في عدّة أخبار أنّه يقع بالموطوءة بملك اليمين أي التي من شأنها الوطء بملك اليمين. و بالجملة ظهار المولى من أمته، فسأل ابن أبي يعفور الصادق ((عليه السلام)) في الحسن، عن رجل ظاهر من جاريته، قال: هي مثل ظهار الحرّة [2]. و فيه: أنّه يجوز عود ضمير «جاريته» إلى السائل.

و سأله، أو الكاظم ((عليه السلام)) حفصُ بن البختريّ في رجل كان له عشر جوارٍ فظاهر منهنّ جميعاً بكلام واحد، فقال: عليه عشر كفّارات [3]. و سأل إسحاق بن عمّار الكاظم ((عليه السلام)) عن الرجل يظاهر من جاريته، فقال: الحرّة و الأمة في هذا سواء [4]. و فيه: جواز فتح الهاء من «يظاهر».

و سُئل أحدهما ((عليهما السلام)) في صحيح محمّد بن مسلم عن الظهار على الحرّة و الأمة؟ قال: نعم [5]. و ليس من الدلالة في شيء.

و سأل الحسين بن مهران الرضا ((عليه السلام)) عن رجل ظاهر من امرأته و جاريته ما عليه؟ قال: عليه لكلّ واحدة منهما كفّارة [6]. و قال زرارة للباقر ((عليه السلام)): إنّي ظاهرت من أُمّ ولد لي ثمّ وقعت عليها ثمّ كفّرت، فقال: هكذا يصنع الرجل الفقيه، إذا واقع كفّر [7]. و ليس نصّاً، و هو اختيار إبراهيم بن هاشم


[1] وسائل الشيعة: ج 15 ص 509 ب 2 من كتاب الظهار.

[2] وسائل الشيعة: ج 15 ص 521 ب 11 من كتاب الظهار ح 4.

[3] وسائل الشيعة: ج 15 ص 521 ب 11 من كتاب الظهار ح 3.

[4] وسائل الشيعة: ج 15 ص 520 ب 11 من كتاب الظهار ح 1.

[5] وسائل الشيعة: ج 15 ص 520 ب 11 من كتاب الظهار ح 2.

[6] وسائل الشيعة: ج 15 ص 525 ب 14 من كتاب الظهار ح 2.

[7] وسائل الشيعة: ج 15 ص 529 ب 16 من كتاب الظهار ح 2.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 8  صفحة : 237
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست