responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 8  صفحة : 230

ما عرفت. و استشكل فيه في التحرير [1] لأنّه بدون الصلة يحتمل أن يراد أنّها كظهر امّه على غيره.

و لو حذف لفظة الظهر، و قال: أنت [عليَّ] كأُمّي، أو مثل أُمّي. فإن نوى الكرامة و التعظيم، أو أنّها كأُمّه في الكبر، أو [2] الصفة لم يكن شيئاً اتّفاقاً و إن قصد الظهار قيل في المبسوط وقع [3] لعدم اعتبار لفظ الظهر، لما سيأتي من وقوعه بالتشبيه بالشعر و نحوه، و سيأتي ضعفه. و للأصل، و الاحتياط.

و فيه إشكال من ذلك. و من الأصل و الخروج عن مفهوم اللفظ، و هو خيرة أبي عليّ [4].

و لو قال: جُملتكِ أو ذاتكِ أو نفسكِ أو بدنكِ أو جسمكِ أو كلّكِ عليَّ كظهر أُمّي وقع لعدم الخروج عن مفهوم الظهار. و للأصل و الاحتياط.

و لو قال: أنت أُمّي، أو زوجتي أُمّي، فهو كقوله: أنتِ كأُمّي فإنّ من البيّن إرادة التشبيه.

و لو قال: أُمّي امرأتي، أو أُمّي مثل امرأتي لم يكن شيئاً فإنَّ إرادة تشبيه الزوجة بها في الحرمة من مثل هذه العبارة ممّا لا يساعده الوضع، و إن جازت إرادته بتكلّف، فيكون من الكنايات الخفيّة.

و لو شبّه عضواً من امرأته بظهر امّه، فالأقرب عدم الوقوع للأصل. و مخالفة المعهود، و لعدم اختصاص التحريم بجزء منها دون جزء. خلافاً للمبسوط [5] و الوسيلة [6] بناءً على أنّ حرمة العضو إنّما يتصوّر إذا حرم الكلّ مع الإتيان بلفظ الظهر، فهو أولى بالوقوع من المسألة الآتية، و ذلك كأن يقول:


[1] تحرير الأحكام: ج 2 ص 61 س 9.

[2] في قواعد الأحكام بدل «أو»: و.

[3] المبسوط: ج 5 ص 149.

[4] حكاه عنه في تحرير الأحكام: ج 2 ص 61 س 13.

[5] المبسوط: ج 5 ص 149.

[6] الوسيلة: ص 334.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 8  صفحة : 230
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست