responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 8  صفحة : 228

و ليس للرجل عليها رجعة ما لم ترجع فإن رجعت في العدّة كان له الرجوع و لعلّه صرّح بذلك مع فهمه من الجملة المتقدّمة، لدفع ما قد يتوهّم من أنّه لمّا كانت الكراهة هنا مشتركة أمكن أن يكون لكلّ منهما الرجوع قبل رجوع الآخر.

و مباحث الرجوع هنا كالخلع، فإذا خرجت العدّة و لم ترجع، أو كانت الطلقة ثالثةً، أو لا عدّة فيها كأن كانت صغيرة أو يائسة لم يكن لها الرجوع. و جميع مباحث الخلع آتية هنا.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 8  صفحة : 228
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست