اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي الجزء : 8 صفحة : 228
و ليس للرجل عليها رجعة ما لم ترجع فإن رجعت في العدّة كان له الرجوع و لعلّه صرّح بذلك مع فهمه من الجملة المتقدّمة، لدفع ما قد يتوهّم من أنّه لمّا كانت الكراهة هنا مشتركة أمكن أن يكون لكلّ منهما الرجوع قبل رجوع الآخر.
و مباحث الرجوع هنا كالخلع، فإذا خرجت العدّة و لم ترجع، أو كانت الطلقة ثالثةً، أو لا عدّة فيها كأن كانت صغيرة أو يائسة لم يكن لها الرجوع. و جميع مباحث الخلع آتية هنا.
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي الجزء : 8 صفحة : 228