responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 8  صفحة : 223

للتفاوت به في العدّة و النفقة، بل هذا التوكيل بمنزلة العزل في الجمعة. و يحتمل الصحّة ضعيفاً من أنّ الإذن في الشيء إذن في آثاره، و أثر الطلاق في الخميس يبقى إلى الجمعة و ما بعدها، فكأنّه أتى ببعض المأذون فيه دون بعض.

و لو طلَّقها يوم الأربعاء بطل قطعاً، لانتفاء هذا الاحتمال الضعيف فيه.

و إذا خالعها أو بارأها ثبت له العوض المسمّى، و لم يسقط ما لكلّ واحدٍ منهما فرض من حقّ غير العوض لا ماضٍ و لا مستقبل، سواء كان الحقّ من جهة النكاح كالصداق و غيره أو من غير جهته سوى النفقة المستقبلة إلّا أن تكون حاملًا و كانت النفقة للحمل ما لم ترجع في العوض، ففي استحقاق النفقة حينئذٍ إشكال تقدّم في الطلاق، و استقرب هناك الوجوب مع العلم بالرجوع.

و لو خالعها على نفقة عدّتها سواء تلفّظ بلفظ العدّة أم خالعها على نفقة أيّام آتية تكون عدّة إذا تمّ الخلع لم يصحّ، لاستلزام الثبوت النفي أي ثبوت النفقة نفيها، و ثبوت الخلع نفيه، فإنّ نفقة العدّة لمّا جعلت عوض الخلع لزم ثبوتها، إذ لا يصحّ بذل ما لم يثبت، و لمّا استدعت الخلع لزم نفيها، إذ لا نفقة للمختلعة، و يلزم من ذلك لزوم نفي الخلع من ثبوته.

و إن كانت حاملًا لم يصحّ أيضاً لتجدّد استحقاق نفقة كلّ يوم فيه و احتمالها للزوال كلّ يوم، فهو خلع على ما لم يثبت، و لم يعلم ثبوته قطعاً. أو المراد لاستلزام الثبوت النفي و إن كانت حاملًا، لأنّ النفقة ليست ممّا يثبت استحقاقها جملة، بل يتجدّد كلّ يوم في يومه، فإن اكتفي في صحّة الكون عوضاً بمثل هذا الاستحقاق، لزم أن يثبت كلّ يوم ليصحّ عوضاً، فينتفي للافتداء بها.

و لو خالعها على نفقةٍ ماضيةٍ صحّ مع علمها جنساً و قدراً، و لو قالت: بِعْني عبدك و طلّقني بألفٍ ففعل صحّ كلّ من البيع و الطلاق. خلافاً

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 8  صفحة : 223
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست