اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي الجزء : 8 صفحة : 20
ظاهراً و باطناً إن لم يكن عن سهو، و إلّا فظاهراً دون الثانية، لأنّ الطلاق إنّما وقع على إحداهما و الأُولى إذا تعيّن الطلاق فيها لم يبق منه ما يقع على الثانية و لا يتعيّن الثانية، لأنّه إذا أنشأ التعيّن للأُولى تعيّنت، و لا وجه للرجوع عن تعيين، إلّا أن يدّعي السهو فيقبل قوله، كما يقبل في أصل صيغة الطلاق، فإنّه لا يعرف إلّا منه، و إذا قُبل تعيّنت الثانية.
[الفرع الرابع]
الرابع: هذا التعيين تعيين شهوة و اختيار لا تعيين إخبار عن معيّن في نفس الأمر لا يجوز تعدّيه فلا يفتقر إلى القرعة كما في الشرائع [1] استناداً إلى الإشكال عنده كما عند غيره بل له أن يعيّن من شاء فإنّ الغرض إيقاع الطلاق على إحداهما من غير تعيين لفظاً و لا نيّةً، و القرعة لما تعيّن في نفسه، فاشتبه علينا، لكن لو أقرع فاختار من خرجت باسمها لم يكن به بأس.
[الفرع الخامس]
الخامس: هل يقع الطلاق بالمعيّنة من حين الإيقاع للطلاق أو من حين التعيين؟ الأقرب الثاني استصحاباً للنكاح و احتياطاً للعدّة، و لأنّها لو طلّقت بالإيقاع، فإمّا أن يقع الطلاق حينئذٍ على الكلّ أو على واحدة معيّنة، و فسادهما ظاهر؛ لكونهما خلاف مقتضى اللفظ و النيّة، أو على واحدة مبهمة، و هو أيضاً باطل؛ لأنّ الطلاق معيّن لا يحلّ إلّا في معيّن. و لأنّ المطلّقة موجودة في الخارج، و لا وجود للمبهم. و يرد النقض بكلّ واجب مخيّر، و منع تعيّن الطلاق إذا لم يتعيّن المحلّ، و أنّ المطلّقة ذاتها موجودة مع تعلّق الطلاق المبهم بها.
و خيرة المبسوط الوقوع من حين الإيقاع [2] لأنّه أوقع [3] صيغة منجّزة مجزوماً بها فيقع بها الطلاق و إن كان مبهماً، و التعيين ليس من صيغة الطلاق في شيء، كما أنّ من أسلم على أكثر من أربع يزول بالإسلام نكاحه عن الزائدة المبهمة، و لا يتعيّن إلّا بالتعيين، و التعيين كاشف عمّن زال نكاحها لا مزيل، و هو عندي أقرب.