responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 8  صفحة : 180

لأنّه اختلاف في قصده و للأصل، فإنّه كما أنّهما إذا اختلفا في أصل الإذن كان القول قول منكره، فكذا الاختلاف في كيفيّته و هو أقرب وفاقاً للشيخ [1].

هذا إذا لم يعارضه من القرائن ما يدلّ على رضاه بالانتقال، و كذا إذا ادّعت أنّه قال لها: «اخرجي للنقلة» فأنكر فإنّ الأصل عدم الزيادة.

و إن اتّفقا على أنّه قال: «انتقلي أو [2] أقيمي» لكنّه ادّعى أنّه ضمّ إليه قوله: «للنزهة» و نحوه فأنكرت، اتّجه [3] تقديم قولها.


[1] المبسوط: ج 5 ص 259.

[2] في ن، ق: و.

[3] في ق بدل «فأنكرت اتّجه»: فاتّجه.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 8  صفحة : 180
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست