responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 8  صفحة : 164

إذا وضعت الولد حيّاً أخذت النفقة من نصيبه.

و لو طلّقها رجعيّاً ناشزاً لم تستحقّ سكنى و لا نفقة لأنّها في صلب النكاح لا تستحقّها ففي العدّة أولى إلّا أن تكون حاملًا منه و قلنا: النفقة للحمل، و لو أطاعت في أثناء العدّة استحقّت لأنّ استحقاقها فيها لا يتبع استحقاقها في النكاح.

و كذا لو نشزت في أثناء العدّة سقطت السكنى و النفقة، إلّا أن تكون حاملًا و قلنا: النفقة للحمل فإن عادت استحقّت.

و لو فسخت نكاحه لردّته عن غير فطرة استحقّت النفقة و السكنى ما دامت في العدّة، لأنّها بمنزلة الرجعيّة، فإنّه إن عاد إلى الإسلام استمرّت الزوجيّة، فالفسخ مجاز.

و لو فسخ نكاحها لردّتها لم تستحقّ شيئاً و إن كان يمكن الرجوع بعودها إلى الإسلام، لأنّها نشزت بالارتداد.

[المطلب الثاني في صفة السكنى و أحكامها]

المطلب الثاني في صفة السكنى و أحكامها.

لا يجوز للمطلّقة رجعيّاً أن تخرج من بيتها أي البيت الّذي طُلّقت فيه ما لم تضطرّ، و لا يجوز للزوج إخراجها بالإجماع و النصّ عليهما [1] إلّا أن تأتي بفاحشة مبيّنة بكسر الياء أي ظاهرة. أو فتحها أي مظهرة و هو على ما في النهاية [2] أن تفعل ما يوجب حدّا، فتخرج لإقامته عليها، و هو مناسب لمعناها اللغويّ و العرفيّ.

و لكن لا ينحصر هنا في ذلك، بل أدنى ما تخرج له كما ذكره المحقّق [3] و عليّ بن إبراهيم [4] [و غيرهما] [5] أن تُؤذي أهل الزوج الساكنين هناك و تستطيل عليهم بلسانها قال في النهاية: و قد روي أن أدنى


[1] وسائل الشيعة: ج 15 ص 434 ب 18 من أبواب الطلاق.

[2] النهاية: ج 2 ص 484.

[3] شرائع الإسلام: ج 3 ص 42.

[4] تفسير القمّي: ج 2 ص 374.

[5] لم يرد في ن.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 8  صفحة : 164
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست