اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي الجزء : 8 صفحة : 164
إذا وضعت الولد حيّاً أخذت النفقة من نصيبه.
و لو طلّقها رجعيّاً ناشزاً لم تستحقّ سكنى و لا نفقة لأنّها في صلب النكاح لا تستحقّها ففي العدّة أولى إلّا أن تكون حاملًا منه و قلنا: النفقة للحمل، و لو أطاعت في أثناء العدّة استحقّت لأنّ استحقاقها فيها لا يتبع استحقاقها في النكاح.
و كذا لو نشزت في أثناء العدّة سقطت السكنى و النفقة، إلّا أن تكون حاملًا و قلنا: النفقة للحمل فإن عادت استحقّت.
و لو فسخت نكاحه لردّته عن غير فطرة استحقّت النفقة و السكنى ما دامت في العدّة، لأنّها بمنزلة الرجعيّة، فإنّه إن عاد إلى الإسلام استمرّت الزوجيّة، فالفسخ مجاز.
و لو فسخ نكاحها لردّتها لم تستحقّ شيئاً و إن كان يمكن الرجوع بعودها إلى الإسلام، لأنّها نشزت بالارتداد.
[المطلب الثاني في صفة السكنى و أحكامها]
المطلب الثاني في صفة السكنى و أحكامها.
لا يجوز للمطلّقة رجعيّاً أن تخرج من بيتها أي البيت الّذي طُلّقت فيه ما لم تضطرّ، و لا يجوز للزوج إخراجها بالإجماع و النصّ عليهما [1]إلّا أن تأتي بفاحشة مبيّنة بكسر الياء أي ظاهرة. أو فتحها أي مظهرة و هو على ما في النهاية [2]أن تفعل ما يوجب حدّا، فتخرج لإقامته عليها، و هو مناسب لمعناها اللغويّ و العرفيّ.
و لكن لا ينحصر هنا في ذلك، بل أدنى ما تخرج له كما ذكره المحقّق [3] و عليّ بن إبراهيم [4] [و غيرهما] [5]أن تُؤذي أهل الزوج الساكنين هناك و تستطيل عليهم بلسانها قال في النهاية: و قد روي أن أدنى
[1] وسائل الشيعة: ج 15 ص 434 ب 18 من أبواب الطلاق.