responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 8  صفحة : 162

أمّا الأمة فلا يجب على السيّد كما مرّ في النكاح تسليمها إلى الزوج دائماً أي ليلًا و نهاراً لأنّ له حقّا في خدمتها، و لكن له أن يستخدمها في وقت الخدمة و هو النهار غالباً و إنّما عليه أن يسلّمها إلى الزوج في وقت الفراغ و هو الليل غالباً، و قد ينعكس الأمر، و لذا أبهم، و لذلك لا تستحقّ النفقة كما عرفت، لانتفاء التمكين التامّ.

فإن سلّمها إلى الزوج دائماً استحقّت النفقة و السكنى في زمان النكاح، و كذا إن سلّمها إليه دائماً في العدّة الرجعيّة استحقّتهما.

و لو رجعت المختلعة في البذل استحقّت النفقة و السكنى من حين علم الزوج بالرجوع، لانقلابها رجعيّة، و سيأتي استشكاله فيه و الموطوءة للشبهة لا سكنى لها و لا نفقة للأصل من غير معارض و كذلك المنكوحة نكاحاً فاسداً، و أُمّ الولد إذا أعتقها سيّدها.

أمّا لو كانت إحداهنّ حاملًا من الواطئ أو المولى فإنّها تستحقّ النفقة و السكنى على إشكال تقدّمت الإشارة إليه في النكاح من الإشكال في كونهما للحمل أو للحامل.

و لا نفقة اتّفاقاً للمُتوفّى عنها زوجُها و لا سكنى من مال الزوج، إذ لا مال له فإن كانت حاملًا قيل في النهاية [1] و الكافي [2] و المقنع [3] و الفقيه [4] و الوسيلة [5] و غيرها ينفق عليها من نصيب الحمل من الميراث، لقول الصادق ((عليه السلام)) في خبر أبي الصباح الكنانيّ: المرأة المتوفّى عنها زوجُها ينفق عليها من مال ولدها الّذي في بطنها [6] و قول أحدهما ((عليهما السلام)) في صحيح محمّد


[1] النهاية: ج 2 ص 409.

[2] الكافي في الفقه: ص 313.

[3] حكاه عنه في مختلف الشيعة: ج 7 ص 493.

[4] من لا يحضره الفقيه: ج 3 ص 510 ذيل حديث 4790.

[5] الوسيلة: ص 329.

[6] وسائل الشيعة: ج 15 ص 236 ب 10 من أبواب النفقات ح 1.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 8  صفحة : 162
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست