responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 8  صفحة : 160

و تعتدّ و إن كان المخبر فاسقاً لأنّ الأصل و ظاهر الآية الاعتداد من الموت، و إنّما عدلنا عنهما للأخبار، و هي إنّما تضمّنت بلوغ الخبر، و لخصوص الخبرين اللذين سمعتهما الآن إلّا أنّها لا تنكح إلّا بعد الثبوت، لأنّه لا يجوز إلّا مع العلم بالخلوّ عن الزوج.

و الاعتداد من الطلاق من وقوعه إنّما هو إذا علمت الوقت و لو لم تعلم وقت الطلاق اعتدّت من حين البلوغ اتّفاقاً كما يظهر، و لحسن الحلبيّ سأل الصادق ((عليه السلام)) عن الرجل يطلّق امرأته و هو غائب عنها من أيّ يوم تعتدّ؟ قال: إن قامت لها بيّنة عدلٍ أنّها طلّقت في يوم معلوم و تيقّنت، فلتعتدّ من يوم طلّقت [1].

و تدخل في العلم به العلم به جملة، كما إذا بعدت المسافة بحيث يعلم أنّه لا يبلغها الخبر إلّا بعد أيّام كذا.

و لو تزوّجت بعد عدّة الطلاق و لم تعلم بالطلاق ظنّته أم لا، لم تحرم عليه و إن دخل بها، و صحّ النكاح إذا صادف خروج العدّة لأنّه نكاح امرأة خالية عن الزوج و عدّته واقعاً و إن حرم التزويج، و فسد ظاهراً من جهة انتفاء العلم بالخلوّ. نعم يتوجّه الفساد إذا كانا أو أحدهما عالمين بفساده، لانتفاء القصد إلى النكاح حينئذٍ.

و كذا الأمة المُتوفّى عنها زوجُها إن لم توجب عليها الحداد و قلنا لذلك: إنّ عدّتها من حين الموت لا من بلوغ الخبر إذا تزوّجت بعد انقضاء عدّة الوفاة بعد الموت و لم تعلم بوفاته، بخلاف الحرّة المتوفّى عنها زوجها إذا تزوّجت كذلك. نعم إذا اعتدّت بإخبار الفاسق ثمّ نكحت قبل العلم بالموت، صحّ النكاح إذا صحّ الخبر كالمطلّقة السابقة، إلّا مع العلم بالفساد كما عرفت.


[1] وسائل الشيعة: ج 15 ص 444 ب 26 من أبواب العدد ح 2.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 8  صفحة : 160
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست