responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 8  صفحة : 136

فالعدّة أربعة أشهر و عشراً [1]. و خبر سليمان بن خالد عن الصادق ((عليه السلام)) قال: عدّة المملوكة المتوفّى عنها زوجها أربعة أشهرٍ و عشرة أيّام [2].

و الجواب: تخصيص الآية بالأخبار [3]. و يؤيّده أنّه لم يتعرّض لحكم الإماء في الطلاق أيضاً، و تخصيص الأخبار بأُمّ الولد للمعارضة بغيرها، و للتصريح بالتفصيل في غيرها كما ستعرف، [و احتمال الأوّل المساواة في أصل الاعتداد] [4].

و عدّة الحامل في الوفاة أبعد [5] الأجلين من الوضع و شهرين و خمسة أيّام.

و لو كانت أُمّ ولد لمولاها فعدّتها من موت زوجها أربعة أشهرٍ و عشرة أيّام إن كانت حائلًا، و أبعد الأجلين إن كانت حاملًا كالحرّة، وفاقاً للشيخ [6] و جماعة. و في الخلاف [7] و ظاهر المبسوط [8] الإجماع عليه، جمعاً بين الأخبار.

و يدلّ على خصوصه خبر سليمان بن خالد سأل الصادق ((عليه السلام)) عن الأمة إذا طُلّقت ما عدّتها؟ قال: حيضتان أو شهران حتّى تحيض: قال: قلت: فإن تُوفّي عنها زوجُها؟ فقال: إنّ عليّاً ((عليه السلام)) قال في أُمّهات الأولاد: لا يتزوّجن حتّى يعتددن أربعة أشهرٍ و عشراً و هنّ إماء [9].

و صحيح وهب بن عبد ربّه سأله ((عليه السلام)) عن رجل كانت له أُمّ ولد، فزوّجها من رجل فأولدها غلاماً، ثمّ إنّ الرجل مات فرجعت إلى سيّدها إله أن يطأها؟ قال:


[1] وسائل الشيعة: ج 15 ص 484 ب 52 من أبواب العدد ح 2.

[2] وسائل الشيعة: ج 15 ص 473 ب 42 من أبواب العدد ح 5.

[3] وسائل الشيعة: ج 15 ص 471 ب 42 من أبواب العدد.

[4] ما بين المعقوفتين ليس في ق، ن.

[5] في قواعد الأحكام: بأبعد.

[6] التبيان: ج 2 ص 262.

[7] الخلاف: ج 5 ص 80 مسألة 38 و فيه: «لم يذكر عدّة الحامل».

[8] المبسوط: ج 5 ص 251.

[9] وسائل الشيعة: ج 15 ص 472 ب 42 من أبواب العدد ح 1.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 8  صفحة : 136
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست