اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي الجزء : 8 صفحة : 136
فالعدّة أربعة أشهر و عشراً [1]. و خبر سليمان بن خالد عن الصادق ((عليه السلام)) قال: عدّة المملوكة المتوفّى عنها زوجها أربعة أشهرٍ و عشرة أيّام [2].
و الجواب: تخصيص الآية بالأخبار [3]. و يؤيّده أنّه لم يتعرّض لحكم الإماء في الطلاق أيضاً، و تخصيص الأخبار بأُمّ الولد للمعارضة بغيرها، و للتصريح بالتفصيل في غيرها كما ستعرف، [و احتمال الأوّل المساواة في أصل الاعتداد] [4].
و عدّة الحامل في الوفاة أبعد[5]الأجلين من الوضع و شهرين و خمسة أيّام.
و لو كانت أُمّ ولد لمولاها فعدّتها من موت زوجها أربعة أشهرٍ و عشرة أيّام إن كانت حائلًا، و أبعد الأجلين إن كانت حاملًا كالحرّة، وفاقاً للشيخ [6] و جماعة. و في الخلاف [7] و ظاهر المبسوط [8] الإجماع عليه، جمعاً بين الأخبار.
و يدلّ على خصوصه خبر سليمان بن خالد سأل الصادق ((عليه السلام)) عن الأمة إذا طُلّقت ما عدّتها؟ قال: حيضتان أو شهران حتّى تحيض: قال: قلت: فإن تُوفّي عنها زوجُها؟ فقال: إنّ عليّاً ((عليه السلام)) قال في أُمّهات الأولاد: لا يتزوّجن حتّى يعتددن أربعة أشهرٍ و عشراً و هنّ إماء [9].
و صحيح وهب بن عبد ربّه سأله ((عليه السلام)) عن رجل كانت له أُمّ ولد، فزوّجها من رجل فأولدها غلاماً، ثمّ إنّ الرجل مات فرجعت إلى سيّدها إله أن يطأها؟ قال:
[1] وسائل الشيعة: ج 15 ص 484 ب 52 من أبواب العدد ح 2.
[2] وسائل الشيعة: ج 15 ص 473 ب 42 من أبواب العدد ح 5.