responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 8  صفحة : 135

فعدّتها شهر و نصف، و هي في الأغلب خمسة و أربعون يوماً لندرة اتّفاق مفارقة الطلاق لأوّل الهلال، فيعتبر كلّ من الشهر و نصفه بالثلاثين، و إن اتّفقت المقارنة و اتّفق نقصان الشهر، فالعدّة أربعة و أربعون.

و لو كانت حاملًا فعدّتها وضع الحمل من غير خلاف، لعموم آية «أُولٰاتُ الْأَحْمٰالِ» [1] من غير مخصّص، و عدم براءة الرحم بدون الوضع.

و عدّتها في الوفاة شهران و خمسة أيّام وفاقاً للأكثر، للأخبار، و هي كثيرة، كصحيح محمّد بن مسلم عن الصادق ((عليه السلام)) قال: الأمة إذا تُوفّي عنها زوجُها فعدّتُها شهران و خمسة أيّام [2]. و صحيح محمّد بن قيس عن الباقر ((عليه السلام)) قال: طلاق العبد للأمة تطليقتان، و أجلها حيضتان إن كانت تحيض، و إن كانت لا تحيض فأجلها شهر و نصف، و إن مات عنها زوجها فأجلها نصف أجل الحرّة، شهران و خمسة أيّام [3].

و خلافاً للمقنع [4] و التبيان [5] و مجمع البيان [6] و السرائر [7] و الجامع [8] و روض الجنان للشيخ أبي الفتوح [9] لعموم الآية [10] و صحيح زرارة عن الباقر ((عليه السلام)): إنّ الأمة و الحرّة كلتيهما إذا مات عنهما زوجهما سواء في العدّة، إلّا أنّ الحرّة تحُدّ و الأمة لا تحُدّ [11] و صحيحه عنه ((عليه السلام)): كلّ النكاح إذا مات الزوج فعلى المرأة حرّة كانت أو أمة، و على أيّ وجه كان [النكاح] [12] منه متعة أو تزويجاً أو ملك يمين،


[1] الطلاق: 4.

[2] وسائل الشيعة: ج 15 ص 473 ب 42 من أبواب العدد ح 9.

[3] وسائل الشيعة: ج 15 ص 473 ب 42 من أبواب العدد ح 10.

[4] المقنع: ص 121.

[5] التبيان: ج 2 ص 262.

[6] مجمع البيان: ج 1 2 ص 337.

[7] السرائر: ج 2 ص 735.

[8] الجامع للشرائع: ص 471.

[9] روض الجنان (تفسير الشيخ أبو الفتوح الرازي): ج 2 ص 271.

[10] البقرة: 234.

[11] وسائل الشيعة: ج 15 ص 472 ب 42 من أبواب العدد ح 2.

[12] ليس في نسخ كشف اللثام.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 8  صفحة : 135
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست