اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي الجزء : 8 صفحة : 135
فعدّتها شهر و نصف، و هي في الأغلب خمسة و أربعون يوماً لندرة اتّفاق مفارقة الطلاق لأوّل الهلال، فيعتبر كلّ من الشهر و نصفه بالثلاثين، و إن اتّفقت المقارنة و اتّفق نقصان الشهر، فالعدّة أربعة و أربعون.
و لو كانت حاملًا فعدّتها وضع الحمل من غير خلاف، لعموم آية «أُولٰاتُ الْأَحْمٰالِ»[1] من غير مخصّص، و عدم براءة الرحم بدون الوضع.
و عدّتها في الوفاة شهران و خمسة أيّام وفاقاً للأكثر، للأخبار، و هي كثيرة، كصحيح محمّد بن مسلم عن الصادق ((عليه السلام)) قال: الأمة إذا تُوفّي عنها زوجُها فعدّتُها شهران و خمسة أيّام [2]. و صحيح محمّد بن قيس عن الباقر ((عليه السلام)) قال: طلاق العبد للأمة تطليقتان، و أجلها حيضتان إن كانت تحيض، و إن كانت لا تحيض فأجلها شهر و نصف، و إن مات عنها زوجها فأجلها نصف أجل الحرّة، شهران و خمسة أيّام [3].
و خلافاً للمقنع [4] و التبيان [5] و مجمع البيان [6] و السرائر [7] و الجامع [8] و روض الجنان للشيخ أبي الفتوح [9] لعموم الآية [10] و صحيح زرارة عن الباقر ((عليه السلام)): إنّ الأمة و الحرّة كلتيهما إذا مات عنهما زوجهما سواء في العدّة، إلّا أنّ الحرّة تحُدّ و الأمة لا تحُدّ [11] و صحيحه عنه ((عليه السلام)): كلّ النكاح إذا مات الزوج فعلى المرأة حرّة كانت أو أمة، و على أيّ وجه كان [النكاح] [12] منه متعة أو تزويجاً أو ملك يمين،