اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي الجزء : 8 صفحة : 134
[الفصل السادس في عدّة الأمة و فيه مطلبان]
الفصل السادس في عدّة الأمة و فيه مطلبان و هي مدّة تربّصها لنكاح أو شبهة و الاستبراء لرحمها بالتربّص لملك اليمين، و لا بأس بإطلاق كلّ منهما على معنى الآخر، لكنّ الغالب في العرف ذلك.
و فيه مطلبان:
[المطلب الأول في العدة]
الأوّل: في العدّة، عدّة الأمة في الطلاق قُرءان إن كانت ذات قُرء بالنصّ [1] و الإجماع و إن كان زوجها حرّا، و أقلّ ما يقعان فيه من المدّة ثلاثة عشر يوماً و لحظتان بل عشرة أيّام و ثلاث لحظات، بأن طلّقها بعد الوضع قبل النفاس بلحظة ثمّ رأته لحظة.
و اللحظة الثانية أو الثالثة دلالة الخروج لا جزء للعدّة كما مرّ، و لذلك لمّا سأل ليث المراديّ الصادق ((عليه السلام)) كم تعتدّ الأمة من ماء العبد؟ قال: حيضة [2]. لخروج الحيضة الثانية عن العدّة. و يجوز أن يكون السؤال عن عدد الحيض الّذي تعتدّه، مع ضعف الخبر، و معارضته بغيره من النصوص و الإجماع.
و هل حكم الفسخ للنكاح للبيع أي حكم ما إذا بيعت أو بيع زوجها ففسخ المشتري نكاحهما حكم الطلاق؟ الأقرب ذلك لأنّ حكم الفسخ في الحرّة حكمه و يؤيّده الاستصحاب.
و يحتمل أن لا يكون فيها إلّا الاستبراء، لخروجه عن مدلول لفظ الطلاق، و يؤيّده أصالة البراءة من الزائد، و الفرق بينها و بين الحرّة أنّه ليس للحرّة مدّة مضروبة لاستبراء رحمها أقلّ من عدّة الطلاق، فلا يمكن الحكم بالبراءة في أقلّ منها، بخلاف الأمة.
و كذا الكلام في الفسخ للعيب، و إن كانت من ذوات الحيض أي بالغة غير يائسة و لكن لم تحض أو احتبس حيضها لا لليأس أو الحمل