responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 8  صفحة : 134

[الفصل السادس في عدّة الأمة و فيه مطلبان]

الفصل السادس في عدّة الأمة و فيه مطلبان و هي مدّة تربّصها لنكاح أو شبهة و الاستبراء لرحمها بالتربّص لملك اليمين، و لا بأس بإطلاق كلّ منهما على معنى الآخر، لكنّ الغالب في العرف ذلك.

و فيه مطلبان:

[المطلب الأول في العدة]

الأوّل: في العدّة، عدّة الأمة في الطلاق قُرءان إن كانت ذات قُرء بالنصّ [1] و الإجماع و إن كان زوجها حرّا، و أقلّ ما يقعان فيه من المدّة ثلاثة عشر يوماً و لحظتان بل عشرة أيّام و ثلاث لحظات، بأن طلّقها بعد الوضع قبل النفاس بلحظة ثمّ رأته لحظة.

و اللحظة الثانية أو الثالثة دلالة الخروج لا جزء للعدّة كما مرّ، و لذلك لمّا سأل ليث المراديّ الصادق ((عليه السلام)) كم تعتدّ الأمة من ماء العبد؟ قال: حيضة [2]. لخروج الحيضة الثانية عن العدّة. و يجوز أن يكون السؤال عن عدد الحيض الّذي تعتدّه، مع ضعف الخبر، و معارضته بغيره من النصوص و الإجماع.

و هل حكم الفسخ للنكاح للبيع أي حكم ما إذا بيعت أو بيع زوجها ففسخ المشتري نكاحهما حكم الطلاق؟ الأقرب ذلك لأنّ حكم الفسخ في الحرّة حكمه و يؤيّده الاستصحاب.

و يحتمل أن لا يكون فيها إلّا الاستبراء، لخروجه عن مدلول لفظ الطلاق، و يؤيّده أصالة البراءة من الزائد، و الفرق بينها و بين الحرّة أنّه ليس للحرّة مدّة مضروبة لاستبراء رحمها أقلّ من عدّة الطلاق، فلا يمكن الحكم بالبراءة في أقلّ منها، بخلاف الأمة.

و كذا الكلام في الفسخ للعيب، و إن كانت من ذوات الحيض أي بالغة غير يائسة و لكن لم تحض أو احتبس حيضها لا لليأس أو الحمل


[1] وسائل الشيعة: ج 15 ص 469 ب 40 من أبواب العدد.

[2] وسائل الشيعة: ج 15 ص 470 ب 40 من أبواب العدد ح 6.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 8  صفحة : 134
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست