responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 8  صفحة : 133

فيصير طلاق الوليّ طلاق الزوج، فإن جاء زوجها قبل أن تنقضي عدّتها من يوم طلّقها الوليّ فبدا له أن يراجعها فهي امرأته، و هي عنده على تطليقتين، و إن انقضت العدّة قبل أن يجيء و يراجع فقد حلّت للأزواج، و لا سبيل للأوّل عليها [1].

قال الصدوق: و في رواية اخرى أنّه إن لم يكن للزوج وليّ طلّقها الوالي، و يُشهد شاهدين عدلين، فيكون طلاق الوالي طلاق الزوج، و تعتدّ أربعة أشهر و عشراً ثمّ تتزوّج إن شاءت [2].

و لقوله ((عليه السلام)) في حسن الحلبيّ: فإن لم ينفق عليها وليّه أو وكيله أمره أن يطلّقها فكان ذلك عليها طلاقاً واجباً [3].

و لأنّ أبا الصباح الكنانيّ سأله ((عليه السلام)) أ يجبر وليّه على أن يطلّقها؟ قال: نعم، و إن لم يكن له وليٌّ طلّقها السلطان [4].

هذا مع الاستصحاب و عدم ظهور معارض لها، و لا خلاف في المسألة، فإنّ غاية الأمر السكوت عنها في مضمر سماعة [5] و عبارات أكثر الأصحاب. ثمّ مقتضى الطلاق أن تعتدّ عدّته.

و لكن الحقّ الموافق لفتاوى الأصحاب أنّ العدّة عدّة الوفاة للاحتياط من جهة اتّفاق الأصحاب عليها، مَن صرّح منهم بالطلاق و مَن لم يصرّح، و ورودها فيما سمعته من الخبر. و في مضمر سماعة من غير معارض، و كونها أطول غالباً من عدّة الطلاق، فيكون أحوط من وجه من غير منافاة بين الطلاق و الاعتداد بها، إذ لا دليل من عقل أو نقل على اختصاصها بالوفاة.


[1] وسائل الشيعة: ج 15 ص 389 ب 23 من أبواب أقسام الطلاق و أحكامه ح 1.

[2] من لا يحضره الفقيه: ج 2 ص 547 ح 4884.

[3] وسائل الشيعة: ج 15 ص 390 ب 23 من أبواب أقسام الطلاق و أحكامه ح 4.

[4] وسائل الشيعة: ج 15 ص 390 ب 23 من أبواب أقسام الطلاق ح 5.

[5] وسائل الشيعة: ج 14 ص 390 ب 44 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ح 2.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 8  صفحة : 133
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست