اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي الجزء : 8 صفحة : 127
فلو لم يراجع إلى انقضاء العدّة [1] بانت منه، أوجبنا الطلاق أو لا.
و لو جاء بعد العدّة قبل التزويج فقولان: الأقرب وفاقاً للمقنع [2] و المبسوط [3] و السرائر [4] و المراسم [5] و الوسيلة [6] و النافع [7] و النكت [8]أنّه لا سبيل له عليها للأخبار [9] و لأنّ حكم الشارع بالبينونة بمنزلة الطلاق، فانقضاء العدّة مسلّط لها على نفسها، قاطع لتسلّطه عليها. و خلافاً للمقنعة [10] و النهاية [11] و الخلاف [12] و الجامع [13] بناءً على أنّ الاعتداد مبنيّ على موته، فإذا ظهر الخلاف انكشف فساد الاعتداد و عدم الخروج من حباله، و لو لم يكن الإجماع على خلافه إذا نكحت لكان الحكم فيه كذلك. و لأنّ الحكم بالبينونة إنّما هو لدفع الحرج عنها و لا حرج إذا جاء الزوج، و ذكر الشيخ [14] و المحقّق [15] أنّ به رواية.
و هنا قول ثالث: هو خيرة المختلف و هو أنّه إن قيل: بأنّ الوليّ أو الحاكم يطلّقها ثمّ تعتدّ، لم يكن له عليها سبيل بعد العدّة، لأنّها عدّة بعد طلاق أمر به الشارع، و هو رافع للعصمة بينهما، بخلاف ما لو قلنا: باعتدادها من غير طلاق، فإنّها إنّما تعتدّ بناءً على الموت و قد انكشف الخلاف قال و لو لا صحّة النكاح الثاني ظاهراً في نظر الشرع و عدم التفات الشارع إلى العقد الأوّل بعد التزويج ثانياً لأوجبنا فسخ النكاح الثاني [16].