responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 8  صفحة : 127

فلو لم يراجع إلى انقضاء العدّة [1] بانت منه، أوجبنا الطلاق أو لا.

و لو جاء بعد العدّة قبل التزويج فقولان: الأقرب وفاقاً للمقنع [2] و المبسوط [3] و السرائر [4] و المراسم [5] و الوسيلة [6] و النافع [7] و النكت [8] أنّه لا سبيل له عليها للأخبار [9] و لأنّ حكم الشارع بالبينونة بمنزلة الطلاق، فانقضاء العدّة مسلّط لها على نفسها، قاطع لتسلّطه عليها. و خلافاً للمقنعة [10] و النهاية [11] و الخلاف [12] و الجامع [13] بناءً على أنّ الاعتداد مبنيّ على موته، فإذا ظهر الخلاف انكشف فساد الاعتداد و عدم الخروج من حباله، و لو لم يكن الإجماع على خلافه إذا نكحت لكان الحكم فيه كذلك. و لأنّ الحكم بالبينونة إنّما هو لدفع الحرج عنها و لا حرج إذا جاء الزوج، و ذكر الشيخ [14] و المحقّق [15] أنّ به رواية.

و هنا قول ثالث: هو خيرة المختلف و هو أنّه إن قيل: بأنّ الوليّ أو الحاكم يطلّقها ثمّ تعتدّ، لم يكن له عليها سبيل بعد العدّة، لأنّها عدّة بعد طلاق أمر به الشارع، و هو رافع للعصمة بينهما، بخلاف ما لو قلنا: باعتدادها من غير طلاق، فإنّها إنّما تعتدّ بناءً على الموت و قد انكشف الخلاف قال و لو لا صحّة النكاح الثاني ظاهراً في نظر الشرع و عدم التفات الشارع إلى العقد الأوّل بعد التزويج ثانياً لأوجبنا فسخ النكاح الثاني [16].


[1] في ن، ق: المدّة.

[2] المقنع: ص 119.

[3] المبسوط: ج 5 ص 278.

[4] السرائر: ج 2 ص 737.

[5] المراسم: ص 165.

[6] الوسيلة: ص 324.

[7] المختصر النافع: ص 201.

[8] النكت، بهامش النهاية: ج 2 ص 495.

[9] وسائل الشيعة: ج 15 ص 389 ب 23 من أبواب أقسام الطلاق و أحكامه.

[10] المقنعة: ص 537.

[11] النهاية: ج 2 ص 495.

[12] الخلاف: ج 5 ص 78 مسألة 34.

[13] الجامع للشرائع: ص 473.

[14] الخلاف: ج 5 ص 79 مسألة 34.

[15] شرائع الإسلام: ج 3 ص 39.

[16] مختلف الشيعة: ج 7 ص 385.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 8  صفحة : 127
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست