اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي الجزء : 8 صفحة : 123
و إذا اعتدّتا بأبعد الأجلين فابتداءُ عدّة الوفاة من حين الموت و ابتداء عدّة الطلاق من وقته، إن كان قد طلّق معينةً ثمّ اشتبه، حتّى لو مضى عليهما من وقت الطلاق قرء، اعتبر وُجود قرءين في عدّة الوفاة أو بعدها و إن كان الموت عقيب الطلاق قبل الحيض اعتبر ثلاثة أقراء فيها أو بعدها.
و إن كان قد طلّق واحدة غير معيّنة و مات قبله أي التعيين فإن قلنا: الطلاق من حين وقوعه فكالأوّل، و إن قلنا: من حين التعيين اعتبر ابتداء الأقراء من وقت الموت، لعدم التعيين قبله، و يحتمل عدم اعتبار الأقراء حينئذٍ أصلًا، لعدم تماميّة الطلاق و لو عيّن قبل الموت انصرف الطلاق إلى المعيّنة.
[الفرع الرابع]
الرابع: لا حِداد على غير الزوجة المتوفّى عنها كالمطلّقة بائناً و رجعيّاً، و الأمة فارقها مولاها بموت أو تزويج أو إخراج عن ملك و إن كانت أُمّ ولد من مولاها و إن أعتقها، و لا الموطوءة بالشبهة و لا بالنكاح الفاسد و لا المفسوخ نكاحها و إن توفّي عنهنّ، للأصل من غير معارض، و الإجماع، و نحو قول الصادق ((عليه السلام)) في خبر زرارة: المطلّقة تكتحل و تختضب و تطيب و تلبس ما شاءت من الثياب، لأنّ اللّٰه عزّ و جلّ يقول: «لَعَلَّ اللّٰهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذٰلِكَ أَمْراً»[1] لعلّها أن يقع في نفسه فيراجعها [2]. و حمل قول عليّ ((عليه السلام)) في خبر مسمع بن عبد الملك: «المطلّقة تحدّ كما تحدّ المتوفّى عنها زوجها و لا تكتحل و لا تختضب و لا تمتشط» [3] على الاستحباب في الطلاق البائن.
[الفرع الخامس]
الخامس: لو تركت الإحداد[4]في العدّة احتسب بعدّتها و إن