responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 8  صفحة : 115

و إن كان فاسداً مع الاشتباه عليه أُقرع عندنا كما في المبسوط [1] لتساوي الاحتمالين، و أصالة انتفاء النسب عن كلّ منهما، مع انتفاء الفراش و صحّة النكاح عن الثاني.

و مدّة احتمال التولّد من الثاني تحسب من الوطء لا من العقد الفاسد لأنّه السبب للإلحاق لا العقد لانتفاء الفراش به.

و عدّة النكاح الفاسد تبتدئ بعد التفرّق بانجلاء الشبهة لا بعد آخر وطئه قبل الانجلاء أو بعده على إشكال بالنسبة إلى ما قبل الانجلاء من الوطء لا ما بعده، فإنّه حينئذٍ زانٍ لا عدّة منه. و ينشأ: من أنّ الشبهة ما كانت بمنزلة النكاح الصحيح، و الإنجلاء بمنزلة الفراق.

و من أنّه لمّا تبيّن فساده، تبيّن أنّ وطأها كان وطئاً للأجنبيّة، فتعتدّ منه، و هو الأقوى.

[الفرع الثالث]

الثالث: لو وطئت امرأة بالشبهة [2] و لحق الولد بالواطئ لبعد الزوج عنها بحيث لا يمكن إلحاق الولد به ثمّ طلّقها الزوج اعتدّت منهما عدّتين، و لمّا حملت من الواطئ اعتدّت أوّلًا بالوضع من الوطء [3] ثمّ استأنفت عدّة الطلاق بعد الوضع فإنّ عدّة الحامل لا تقبل التأخير.

[الفرع الرابع]

الرابع: لو اتّفق الزوجان على زمان الطلاق و اختلفا في وقت الولادة هل كان قبله أو بعده؟ كأن اتّفقا على كون الطلاق في الجمعة، و اختلفا في أنّ الولادة في الخميس أو السبت قدّم قولها مع اليمين، لأنّه اختلاف في وقت فعلها و قولها في أصل الفعل مقدّم، فكذا في وقته.

و لو اتّفقا على زمان الوضع و اختلفا في وقت الطلاق هل كان قبل الوضع أو بعده، قدّم قوله مع اليمين لأنّه اختلاف في وقت فعله كذا في المبسوط [4] [5].


[1] المبسوط: ج 5 ص 246 و 247.

[2] في قواعد الأحكام بدل «بالشبهة»: للشبهة.

[3] في قواعد الأحكام بدل «من الوطء»: من الواطئ.

[4] المبسوط: ج 5 ص 241.

[5] في ط زيادة: و غيره.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 8  صفحة : 115
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست