responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 8  صفحة : 109

عنهما قطعاً فلا تنقضي به أي بوضعه عدّة بل لا بدّ لها من الاعتداد بالأشهُر أو الأقراء، فإنّ الاعتداد بالوضع إنّما هو لبراءة الرحم، و لا مدخل لبراءته من ولد غير المطلّق في انقضاء عدّتها منه. و النصوص من الكتاب [1] و السنّة [2] و إن عمّت، لكنّ الأسبق إلى الفهم كون الحمل من المطلّق، فيبقى نصوص الاعتداد بالأقراء و الأشهُر على عمومها [3]. على أنّ ما نصّ من الأخبار على عدم تداخل عدّتي الطلاق و الوطء بشبهة، تدلّ على الاختصاص [4] و الظاهر أنّه لا خلاف في ذلك.

و لو أتت زوجة البالغ الحاضر بولد لدون ستّة أشهر من الدخول لم يلحقه كما عرفت، فلا عبرة في العدّة بوضعه.

فإن ادّعت أنّه وطئ قبل العقد للشبهة احتمل انقضاء العدّة به لتحقّق الشرط، و هو احتمال أن يكون منه و الأقرب العدم، لأنّه منفيّ عنه شرعاً من أصله لانتفاء الفراش، و لا عبرة بالاحتمال ما لم يستند إلى سبب شرعيّ بخلاف المنفيّ باللعان، فإنّ النسب له ثابت بأصل الشرع بالفراش نعم لو صدّقها انقضت به بلا إشكال.

و لو طلّق الحامل من زنا منه، أو من غيره اعتدّت بالأشهُر لا بوضع الحمل اتّفاقاً و لو كان الحيض يأتيها مع الحمل أو وضعت قبل انقضاء الأشهر اعتدّت بالأقراء و نفاسها معدود من الحيض، و لم يعتبر الوضع لأنّ حمل الزنا كالمعدوم

. [الشرط الثاني: وضع ما يحكم بأنّه حمل الشرط]

الثاني: وضع ما يحكم بأنّه حمل أي مستقرّ في الرحم: آدميّ أو مبدأ له علماً و هو ظاهر أو ظنّاً لقيامه مقام العلم في الشرع إذا تعذّر


[1] الطلاق: 4.

[2] وسائل الشيعة: ج 15 ص 417 ب 9 من أبواب العدد

[3] وسائل الشيعة: ج 15 ص 410 ب 4 من أبواب العدد.

[4] وسائل الشيعة: ج 14 ص 344 ب 17 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 8  صفحة : 109
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست